الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إعلان » الأحكام">اعلان الأحكام » 
       

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10، 11، 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه.

الحكم كاملاً

ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجره مخزناً للكتب ولم يوجه إليه مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان. خطأ.

الحكم كاملاً

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. م 13/ 3، 19 مرافعات.

الحكم كاملاً

تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم. بدؤه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه، م 213 مرافعات. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.

الحكم كاملاً

بطلان إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات.

الحكم كاملاً

تقديم الخصم جواز سفره أمام محكمة الموضوع ليدلل على أنه كان خارج البلاد فترة إعلانه بالحكم على النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الإعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند. قصور.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.

الحكم كاملاً

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم في الموطن المختار. عدم اعتباره إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه. م 10، و213 مرافعات. ما ورد بالمادة 214 مرافعات بشأن إعلان الطعن. لا شأن له بإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه م 213 مرافعات. وجوبه. لشخصه أو في موطنه الأصلي ومنه ميعاد الطعن في الحكم. العلم الحكمي. عدم كفايته لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك. امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني. أثره.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب إعلان الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. م 213 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار م 10 مرافعات.

الحكم كاملاً

الإعلان تمامه صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم. إثباته بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان. تحقق المحكمة من هذا التاريخ وجوب الرجوع فيه إلى ورقة إعلان الحكم ذاتها. الأخذ بدليل آخر في إثباته. التزام المحكمة بتحقيقه.

الحكم كاملاً

عدم اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذي تم فيه إعلان الحكم الابتدائي. استناد المحكمة في ذلك إلى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين للخارج منذ أخر سنة 1970 ولم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 التي تم خلالها الإعلان. لا خطأ.

الحكم كاملاً

الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. هذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه .

الحكم كاملاً

الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية.

الحكم كاملاً

يجب فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى (م 379 مدنى).

الحكم كاملاً

وجوب حصوله بالطريق الذي رسمه القانون. علم المحكوم عليه بالحكم باطلاعه عليه في قضية أخرى كان مختصماً فيما لا يغني عن وجوب إعلانه إليه .

الحكم كاملاً

إن مجرّد إعلان الحكم، بناءً على طلب قلم الكتاب وفقاً للمنشور الوزاري المؤرّخ في 16 من أكتوبر سنة 1917 بتخويل أقلام الكتاب القيام بتنفيذ الأحكام التي يكون القضاء فيها للحكومة مقصوراً على الرسوم وأتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً