الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن باعتباره عضو بهيئة قضايا الدولة ممن لا يملك رفعها على خلاف أحكام القانون. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها.

الحكم كاملاً

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. النائب العام. هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية.

الحكم كاملاً

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونًا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 إجراءات. منعدم قانونًا. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

طلب رفع الدعوى الجنائية ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى دون اعتبار لمرتكبيها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى السب والقذف. إلا بناء على شكوى المجنى عليه أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها.

الحكم كاملاً

عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التى ينتمى إليها الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى. لا يستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من فعل يستوجب مؤاخذته جنائيًا أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه فى غير دور الانعقاد.

الحكم كاملاً

الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة

الحكم كاملاً

اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. لا يرد عليه قيد إلا استثناءً. الطلب من هذه القيود ويتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق.

الحكم كاملاً

إقرار الزوجة بتنازلها عن دعواها واستلامها لمنقولات الزوجية. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادتان 312 عقوبات، 10 إجراءات.

الحكم كاملاً

وجوب أخذ رأى الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية فى الجريمتين المنصوص عليها بالمادتين 116 مكرراً "أ" و116 مكرراً "ب" عقوبات

الحكم كاملاً

القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه فى المادة 63 إجراءات. تحققه متى وقعت الجريمة من الموظف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.

الحكم كاملاً

صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونًا فى جرائم النقد أو التهريب الجمركى أو الاستيراد.

الحكم كاملاً

خلو قانون العقوبات والقانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح التي دين بهما الطاعن .

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي. موجه إلى النيابة العامة دون غيرها. أساس ذلك وعلته .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع. توقفه على طلب المجني عليه. له أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر .

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق .

الحكم كاملاً

النص في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية دون إجراءات التحقيق .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته من قبل وكيل نيابة جزئية دون إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. غير جائز، مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح .

الحكم كاملاً

التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية. متى صدر ممن يملكه قانوناً.

الحكم كاملاً

تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق.

الحكم كاملاً

تداول الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل دعوى على استقلال. إقامة الدعوى من أحد المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو البراءة. أثره.

الحكم كاملاً

الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء. أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة. الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. صحيح قانوناً ولا سلب فيه لاختصاص القضاء العادي.

الحكم كاملاً

ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

إن جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

الحكم كاملاً

لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من في حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته .

الحكم كاملاً

أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة. اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات جنائية عن الجرائم المبينة بها. في حقيقته قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

النص في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار إليهم فيها إلى النيابة العامة .

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمتي السب والقذف . إلا بناء على شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها . تقديم الشكوى خلال ذلك الأجل . ينفي القرينة القانونية بالتنازل عنها .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعي المدني .

الحكم كاملاً

لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر .

الحكم كاملاً

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .

الحكم كاملاً

ندب العاملين التابعين لإحدى الهيئات العامة إلى إحدى الشركات الاستثمارية . حدوث الواقعة بالجهة الأخيرة . أثره : عدم تمتعهم بالحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات .

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول: أساس وأثر ذلك.

الحكم كاملاً

اشتمال الدعوى المضمومة على الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى الأصلية . خلت من الإذن. غير مقبول . متى كانت الدعوى المنضمة قد أقيمت على ذات الوقائع التي تناولتها الدعوى الأصلية .

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً