الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">أوجه الطعن » 
       

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.

الحكم كاملاً

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. وجوب النقض والإعادة.

الحكم كاملاً

القصور والذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المسئول المدني قدم لها بطاقته الشخصية وهي تتضمن أنه من مواليد 8/ 5/ 1949، فإن في ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت من مراجعة المفردات المضمومة أن الواقعة التي أثارها المتهم في شأن السرقة اللاحقة على جريمة الاختلاس المسندة إليه لها أًصل ثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

تعييب الطاعن لمسلك المدافع عنه لا يصلح وجهاً للنعي على قضاء الحكم بإدانته.

الحكم كاملاً

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.

الحكم كاملاً

أوجه الطعن على الحكم لا يقبل منها إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن.

الحكم كاملاً

القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

تنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط .

الحكم كاملاً

عدم جواز التمسك ببطلان الحكم بغير طرق الطعن. سناد هذه القاعدة في قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية.

الحكم كاملاً

العبرة في قبول الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاًًًًً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.

الحكم كاملاً

الإشارة خطأ إلى وجود أحد المتهمين في مكان الحادث رغم تقرير براءته.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم عن جريمة اختلاس أشياء محجوزة رغم زوال قيد الحجز بإقالة المتهم من الغرامة المنفذ بها قبل حصول التبديد.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم جواز استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لرفعه من غير المجني عليه .

الحكم كاملاً

المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة".

الحكم كاملاً

إذا أثبت القرار في مدوناته أن الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكي كانوا يمرون بدائرة القسم في منطقة اشتهرت بالاتجار في المخدرات .

الحكم كاملاً

تعرض قرار غرفة الاتهام لصفة الطاعن لتمحيص مركزه القانوني في الدعوى وما خوله من حقوق في صدد النزاع بينه وبين المطعون ضده .

الحكم كاملاً

جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه.

الحكم كاملاً

الخطأ في تطبيق القانون الموضوعي مثال القضاء بتعدد الغرامة لمخالفة حكم الم 31 من قانون عقد العمل الفردي.

الحكم كاملاً

استقر قضاء محكمة النقض على أن الشهادة السلبية التي ينبني عليها بطلان الحكم هى التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون.

الحكم كاملاً

متى كان القبض صحيحا كان التفتيش صحيحا كذلك طبقا للمادتين 34, 46/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية, فيكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بناء على هذا الأساس القانوني قضاء صحيحا في القانون.

الحكم كاملاً

إلغاء عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 6 من ق 21 لسنة 1957 لحصول المتهم على ترخيص بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام.

الحكم كاملاً

تقرير الحكم عدم قبول الدعوى الجنائية عن واقعة تضمنتها شكوى حفظتها النيابة إداريا بعد تنفيذ رجل الضبط القضائي ما أشارت به بشأن فحصها.

الحكم كاملاً

تقرير الحكم عدم جواز الاعتماد على حاسة الشم للاستدلال على قيام حالة التلبس بجريمة.

الحكم كاملاً

من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني, ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة.

الحكم كاملاً

التوقيع على الحكم من العضو الذي يلي الرئيس في الأقدمية إذا عرض لهذا الأخير مانع قهري بعد صدور الحكم وقبل التوقيع على أسبابه.

الحكم كاملاً

فهم الدعوى على غير حقيقتها وعدم معرفة من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة ومن المقصود بإدانته من المتهمين ليس خطأ ماديا. الحكم الصادر في الدعوى حكم معيب بالتناقض والتخاذل.

الحكم كاملاً

قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية, مما يتعين معه إعادتها إليها.

الحكم كاملاً

الخطأ في تأويل القانون الموضوعي بإدخال عنصر في الجريمة لم يتطلبه القانون.

الحكم كاملاً

كون المتهم هو منشئ التقسيم بدون موافقة سابقة وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون, أو عدم قيام المقسم أو المشتري, أو المستأجر, أو المنتفع بالحكر بالالتزامات التي فرضها القانون في المادتين 12, 13 منه.

الحكم كاملاً

ما يعد خطأ في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

إختلاس أموال أميرية الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون 69 لسنة 1953 صورة واقعة تتوافر بها هذه الجريمة.

الحكم كاملاً

الأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التي تكون لها في ذاتها وقوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص والتحقق من صحتها من جهة أخرى.

الحكم كاملاً

استبقاء المتهم المبلغ الذي تسلمه من المجني عليه لتأثيث منزل الزوجية نيابة عنه وعدم رده عند مطالبته بذلك تكييف العقد بأنه تبرع لحساب الزوجة أو أنه من نوع خاص في غير محله.

الحكم كاملاً

وصف التهمة ما لا يتعارض مع تقيد المحكمة بحدود الدعوى تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم مثال في إقامة بناء مخالف للمواصفات القانونية بدون ترخيص من الجهة المختصة.

الحكم كاملاً

لا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ, يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به.

الحكم كاملاً

قصور أسباب الأمر وتغاليه في تقدير أدلة الدعوى ما دام أن الغرفة انتهت إلى أمرها بعد تمحيص الأدلة ووزنها.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتحري صفة الضابط الذي أجرى التفتيش وأنه منتدبا رئيسا لمكتب المخدرات أو معاونا له لمجرد قول المتهم ذلك دون تقديم الدليل عليه.

الحكم كاملاً

خلو تقرير التلخيص من الاشارة إلى واقعة من وقائع الدعوى لا يترتب عليه أي بطلان, وعلى المتهم إذا رأى من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة أن يوضحها في دفاعه الذي يتقدم به إليها.

الحكم كاملاً

الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه.

الحكم كاملاً

وإذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.

الحكم كاملاً

إجراءات المحاكمة الأصول التي يقوم عليها النظام الاجرائى بالنسبة للتحقيق النهائي شفوية المرافعة.

الحكم كاملاً

لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة على طعن آخر مقدّم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا تصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدّمة في طعن آخر.

الحكم كاملاً

إذا كان ما عيب على الحكم واقعا فيما ورد فيه نافلة ولا أثر له على الحكم فيما حصّله من وقائع صحيحة وما استخرجه منها من النتائج ولا على سلامة التوجيه القانونى فذلك لا ينقضه.

الحكم كاملاً