الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » فية">نظر الطعن والحكم فية » والحكم » الطعن » 
       

جواز الطعن بالنقض من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله. مؤدي ذلك؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة.

الحكم كاملاً

جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.

الحكم كاملاً

كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان للطاعن سلطة فعلية على المجني عليها التي يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267، 268/ 1 عقوبات. يوجب النقض والإعادة.

الحكم كاملاً

حظر الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أى هيئة قضائية أو إدارية. المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

فصل المحكمة فى الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الطعن فى جريمة خلو رجل.

الحكم كاملاً

النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب بل ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءة الطاعن .

الحكم كاملاً

وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. المادة 131 مرافعات .

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر. علة ذلك . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الإشارة.

الحكم كاملاً

مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

الحكم كاملاً

بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك .

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إدلاء الطاعنة أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر. إقرار فردي. يخضع للتمحيص والتثبت. تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار. غير معاقب عليه .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره .

الحكم كاملاً

لما كان الطعن للمرة الثانية، وكانت المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع .

الحكم كاملاً

فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي يحكم به تبعاً لتعددها .

الحكم كاملاً

حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى .

الحكم كاملاً

مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

الحكم كاملاً

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة/ 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب دون التصدي لموضوع الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . حد ذلك . ألا يضار الطاعن بطعنه .

الحكم كاملاً

من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة...كانت تتربص بعائلة... من جراء خصومة بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه... معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم .

الحكم كاملاً

مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه .

الحكم كاملاً

مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم.

الحكم كاملاً

حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" .

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بالسجن وتوقيت مدة العزل بمدة مساوية لمدة العقوبة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب. قضاءها بالإدانة رغم ذلك. خطأ .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة النقض في جريمة حيازة مطبوعات منافية للآداب. وحيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع.

الحكم كاملاً

كون الطعن بالنقض مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه للزوج المتهم في جريمة التبديد على الرغم من تنازل المجني عليها عن دعواها. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الطعن المقدم من غير النيابة العامة. لا ينقض إلا بالنسبة للطاعن. ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين.

الحكم كاملاً

صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الإتلاف تحققه باتجاه إرادة المتهم لارتكابه.

الحكم كاملاً

الحكم بالبراءة الصادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة اختلاس أوراق أميرية.

الحكم كاملاً

فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

جناية تسهيل الاستيلاء على مال عام. من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها. المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

تعرض محكمة النقض لبحث الصلح بين الطاعنين والمجني عليه والمثار بأسباب الطعن. غير جائز.

الحكم كاملاً

عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة.

الحكم كاملاً

مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 172 من القانون المدني قد نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .

الحكم كاملاً

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.

الحكم كاملاً

ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم. لا يبرر إعادة الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .

الحكم كاملاً