إذا لم يكن بين خطأ التابع وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن الوظيفة ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه.
بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدني على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما قلده .
خضوع المدارس الحرة والمدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود الواردة بقوانين تنظيمها يحقق علاقة التبعية.
وقوع الضرر ممن تشمله الرقابة قرينة على تقصير متولي الرقابة, وإلى هذا يشير الشارع في مذكرته الإيضاحية عن المادة "241" المقابلة للمادة "173" من القانون المدني الجديد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net