الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اقامة الدعوى الجنائية عن جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار تعديل المحكمة وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت. لا تثريب. ليس للمحكمة - فى هذه الحالة - محاكمة المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمدا - التى لم ترفع عنها الدعوى - ولو قامت هذه الجريمة - فعلا - فى الاوراق.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها.

الحكم كاملاً

الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان خروج الحمل من الرحم ليس ركناً من أركان الجريمة قيامها ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل.

الحكم كاملاً

إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة،ذلك أن النفس البشرية حرمة ولا تستباح بالإباحة .

الحكم كاملاً

المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التي ترتكب عملا بحق قرره القانون بصفة عامة, وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطا بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذي فرضه الشارع لفعلته.

الحكم كاملاً