تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني القانون رقم 449 لسنة 54 جريمة المادة الثانية من القانون العقوبةهى المقررة بالمادة الخامسة من القانون دون المادة السادسة منه علة ذلك مظاهر خطأ المذكرة الإيضاحية للقانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net