الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » العام">اختصاص النائب العام » النائب » 
       

حق النائب العام. عند الضرورة. ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محامي عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. لرئيس النيابة المنتدب جميع الاختصاصات المخولة للمحامي العام. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

النائب العام: هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية. ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على أقليم الجمهورية برمته.

الحكم كاملاً

النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية ولايته عامة اشتمالها سلطتي التحقيق والاتهام.

الحكم كاملاً