حق النائب العام. عند الضرورة. ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محامي عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. لرئيس النيابة المنتدب جميع الاختصاصات المخولة للمحامي العام. أساس ذلك.
النائب العام: هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية. ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على أقليم الجمهورية برمته.
النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية ولايته عامة اشتمالها سلطتي التحقيق والاتهام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net