الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » المكانى">الاختصاص المكانى » 
       

عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش. النعي عليه في هذا الشق. دفع قانوني ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في حكم منه للخصومة في الدعوى. أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض في الحكم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . غير جائز .

الحكم كاملاً

الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص النيابة أو المحكمة مكانياً . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . ما دامت مدونات الحكم خالية مما يظاهره . علة ذلك .

الحكم كاملاً

لعضو النيابة متابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة اختصاصه المكاني. متى استوجبت ظروف التحقيق متابعة الإجراءات خارجها.

الحكم كاملاً

ندب المحقق مأمور الضبط القضائي لضبط السلاح المستخدم خارج دائرة اختصاصه المكاني. صحيح. ما دامت الجريمة وقعت بدائرة اختصاصه.

الحكم كاملاً

لما كان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من رئيس نيابة. غير كاف ما دام لم يثبت به أسمه مقروناً ببيان النيابة العامة التي يعمل بدائرتها. أساس ذلك.التقرير بالطعن يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به.خلو التقرير بالطعن من بيان دائرة اختصاص المقرر. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني. في النظام العام. لاعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية.الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.

الحكم كاملاً

بدء وكيل النيابة المختص إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. متابعة الإجراءات وامتدادها خارج هذه الدائرة منه أو ممن يندبه استيجاباً لظروف التحقيق ومقتضياته. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً. غير مقبول ما دام الحكم استظهر أن ضبط الطاعن وتفتيشه قد تما بدائرة اختصاصه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً.

الحكم كاملاً

الأعمال الإجرائية . تجري في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد . نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع .

الحكم كاملاً

ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش . غير لازم . متى أوضحت المحكمة أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره .

الحكم كاملاً

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم اختصاص الضابط مكانياً.

الحكم كاملاً

سريان أحكام قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

الحكم كاملاً

صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده . ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاصه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي مقروناً باسم وكيل النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش، ولم يزعم الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصاً وظيفياً أو مكانياً بإصدار الإذن .

الحكم كاملاً

الاختصاص المكاني يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه . المادة 217 إجراءات .

الحكم كاملاً

الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص ضابط الواقعة محلياً بإجراء التفتيش . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

اختصاص وكيل النيابة الكلية بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة رفعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني.

الحكم كاملاً

جواز ندب المحامي العام. عند الضرورة، لأحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية - بما فى ذلك قواعد الاختصاص المكانى - تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره اياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها .

الحكم كاملاً

ضباط إدارة مكافحة المخدرات ومعاونيهم من الكونستبلات والمساعدين الأول والثانيين. انبساط اختصاصهم المكاني على جميع أنحاء الجمهورية. المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مفاد ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

الحكم كاملاً

عدم إيجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش.شروط صحة إذن التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن أو شخص المتهم.

الحكم كاملاً

مكان ارتكاب الجريمة هو الذي يتحقق فيه الركن المادي أو جزء منه. قيامه على ثلاثة عناصر الفصل والنتيجة وعلاقة السببية فيها. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

الأصل سريان قانون العقوبات على كل من يرتكب جريمة منصوصاً عليها فيه أياً كانت جنسيته. متى وقعت الجريمة في الأراضي أو المياه الإقليمية للدولة. أساس ذلك. إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والعسكريين من الخضوع للقضاء المصري.

الحكم كاملاً

صدور إذن التفتيش من عضو النيابة العامة في نطاق اختصاصه المكاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور. لا بطلان.

الحكم كاملاً

اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. المادة 23 إجراءات. خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة 38 إجراءات. تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني إلا لضرورة. غير جائز.

الحكم كاملاً

بدء اجراءات التحقيق بدائرة الاختصاص المكانى تقتضى متابعة التحقيق وتعقب المتهم فيما يجاوز هذه الدائرة بناء على ظروف التحقيق ومقتضياته.

الحكم كاملاً

الاختصاص المكانى للمحكمة الجنائية. تعيينه بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه. لا أفضلية بين هذه الأماكن فى أيجاب الاختصاص.

الحكم كاملاً

بدء المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني عليها وزوجها إلى الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة قصر النيل بتحقيق الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا عيب.

الحكم كاملاً

العبرة في الاختصاص المكاني بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذ كانت مختصة بالفعل على مقتضى نص المادة 217 إجراءات.

الحكم كاملاً

ضباط إدارة مخدرات القاهرة. انبساط اختصاصهم المكاني على جميع أنحاء الجمهورية. المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

القرار الوزاري بإنشاء نيابة المخدرات أثره لم يحد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينقص من اختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه.

الحكم كاملاً

الأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه. عدم التزام محكمة الموضوع بتحري حقيقة اختصاصه. على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص.

الحكم كاملاً

بدء إجراءات التحقيق بدائرة الاختصاص المكاني تقتضي متابعة التحقيق وتعقب المتهم فيما يجاوز هذه الدائرة بناء على ظروف التحقيق ومقتضياته.

الحكم كاملاً