اعتراف المتهم وبحث كيفية صدوره والبواعث عليه وتقدير وقائعه هو أمر موضوعي, فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير قيمة الاعتراف أو قيمة الرجوع عنه هو من المسائل الموضوعية. وإذا نسبت إلى المتهم جملة اعترافات فقاضى الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها والأخذ بما يراه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net