الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » القانون">إلغاء القانون » 
       

نعي النيابة العامة بشأن الجريمة التي كانت مؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات. غير مجد. علة وأساس ذلك؟

الحكم كاملاً

نعى النيابة العامة بشأن الجريمة التى كانت مؤثمة بالمادة 375 مكررًا عقوبات. غير مجد. علة وأساس ذلك؟

الحكم كاملاً

الأحوال التى يرى فيها القضاء العادى أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح. لا يعد قضاؤه فاصلاً فى مسألة دستورية.

الحكم كاملاً

القانون الخاص لا يلغى إلا بقانون خاص أو بتشريع عام ينص صراحة على تنظيم الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص فى جميع الأحوال.

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع أو نسخه. المقصود به. دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه. مؤداه.

الحكم كاملاً

نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 230 لسنة 1989 على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرار قواعده ذلك التشريع .

الحكم كاملاً

إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.

الحكم كاملاً

إلغاء النص التشريعي. غير جائز. إلا بتشريع لاحق له. أعلى منه. أو مساو له. حالات إلغاء النص التشريعي.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من الرسوم بقانون 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويتحقق به معنى القانون الأصلح .

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. المقصود بالتعارض أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

الحكم كاملاً

جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.

الحكم كاملاً

انتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المطعون ضده استناداً إلى هذه القرينة ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية لا يدعي وجود دليل آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .

الحكم كاملاً

عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع . أفراد هيئة الشرطة . لم يصدر قانون لاحق باستثنائهم من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام .

الحكم كاملاً

استثناء استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة لأولى من نفس المادة. استثناء مطلق .

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.

الحكم كاملاً

نص المادة 49 إجراءات. مخالف للمادة 41 من الدستور. مؤدى ذلك: اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه.

الحكم كاملاً

إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو تنظيمه من جديد ذات الموضوع. م 3 مدني.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع ذلك التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع. م 2 مدني.

الحكم كاملاً

السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها .

الحكم كاملاً

إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال. يوجب إعماله من يوم العمل به واعتبار الحكم المخالف له منسوخاً ضمناً بقوة الدستور. دون حاجة إلى سن تشريع أدنى.

الحكم كاملاً

السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو القانون.

الحكم كاملاً

الغاء التشريع. لا يكون الا بتشريع أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع. ينص على الالغاء صراحة أو يشتمل على نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.

الحكم كاملاً

صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع أو تعديله. بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه، ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.

الحكم كاملاً

عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني للقانون.

الحكم كاملاً

الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966. عدم إلغائها أو تعديلها قانون المخدرات المصري.اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول في الجمهورية.

الحكم كاملاً

إلغاء النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه.

الحكم كاملاً

عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما تضمنه قانون خاص. حد ذلك.التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق.

الحكم كاملاً

إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق عليه ينص صراحة على الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق بإلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مفاده.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

الحكم كاملاً

عدم إلغاء التشريع. إلا بتشريع لاحق أعلى منه. أو مساو له في مدارج التشريع. الإلغاء الصريح والضمني للقانون .

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

الحكم كاملاً

الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة. على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه.

الحكم كاملاً

إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى القانون 41 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع. سبيله. القضاء بأن القانون رقم 44 لسنة 1964 قد ألغي بالقانون رقم 138 لسنة 1964 رغم عدم النص على ذلك صراحة واختلاف مجال تطبيقهما. خطأ.

الحكم كاملاً

المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1958 تعارضها مع أحكام المادة 159 من الدستور الدائم أثر ذلك وجوب الالتفات عنها.

الحكم كاملاً

إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.

الحكم كاملاً

إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون يوجب على محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.

الحكم كاملاً

الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. ستون يوماً. م 252/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252/ 1 - مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع.

الحكم كاملاً