إعتبار أمين شونة بنك التسليف في استلامه حصة الحكومة من القمح في حكم الموظفين. المادة 111, 119 ع. هو في ذلك من الأمناء على الودائع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net