ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم إختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net