الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاحكام">ما لايجوز استئنافة من الاحكام » من » استئنافة » لايجوز » 
       

قضاء المحكمة الاستئنافية لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقًا للطعن بالنقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بالاستئناف

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف المدعى بالحق المدنى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.

الحكم كاملاً

ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.

الحكم كاملاً

إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة المحال إليها بتأييد الحكم المعارض فيه. حقيقته: تأييد الحكم لا وجود له قانوناً. استئناف ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.

الحكم كاملاً

بيان الأحكام والقرارات الجائز استئنافها الصادرة من المحاكم الكلية بصفة ابتدائية, بيان حصر. عدم جواز استئناف ما عداها إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى. المواد 304, 305, 306 من اللائحة الشرعية.

الحكم كاملاً

طلب الطاعنة إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لصدوره على خلاف قواعد التقدير. قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء الأمر وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة العقار وقت الشهر أقل من القيمة الموضحة بالعقد المشهر. قضاءٌ في منازعة في التقدير. عدم قابليته للطعن فيه بالاستئناف رغم انطوائه على الفصل في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة.

الحكم كاملاً

دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابلته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم.

الحكم كاملاً

التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقه النص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولاً لتقدير الرسم المستحق. منازعة في مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه . ما دام أنه يقر بصحة الترك .

الحكم كاملاً

جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.

الحكم كاملاً

حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة إلى أن ينتهي النزاع برمته أمامها. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40 من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض .

الحكم كاملاً

الحكم بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما. حكم يتعلق بدليل من أدلة الإثبات في دعوى بطلان عقد الزواج ولا تنتهي به الخصومة فيها.

الحكم كاملاً

قبول الحكم المانع من استئنافه . جواز أن يكون ضمنياً يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الاستئناف .

الحكم كاملاً

حق المدعى المدنى فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه ما دام أنه يقر بصحة الترك، اثر ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم باستبدال وكيل الدائنين. م 395 تجاري. سريان هذا النص على الحكم الصادر بالعزل.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الابتدائية. ق 67 لسنة 1975 مؤداه اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية انتهائي غير جائز استئنافه.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. حرمان المتهم من الاستئناف مخالف للنظام العام.

الحكم كاملاً

الحكم الابتدائي الصادر بندب خبير. تكييفه للعقود موضوع الدعوى. قضاء غير منه للخصومة وغير قابل للتنفيذ الجبري. أثره عدم جواز استئنافه على استقلال. م 212 مرافعات.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولاية المحكمة الابتدائية بصدده. اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن. غير قابل للاستئناف.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في دعواه . لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية . أثره . عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية .

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى كان التعويض المطلوب لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ولو كان التعويض مؤقتاً المادة 40 إجراءات.

الحكم كاملاً

إنغلاق باب الطعن بالاستئناف فى الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحق المدنى أثره عدم جواز طعنه فيها بطريق النقض ولو قضى فيها إستئنافياً بالرفض بناء على طعن المتهم فى الحكم القاضى بالإدانة والتعويض أساس ذلك .

الحكم كاملاً

طعن المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف أو بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية عدم جوازه ما دام التعويض المطالب به ولو مؤقتاً يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ فى القانون لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف المتهم.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ إجمالي يكون بقسمة المبلغ بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

تأجيل البيع لبطلان إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. حضوره بعد ذلك بجلسة البيع دون أن يتمسك ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع. رفض القاضي وقف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات الأصلية التي أقامها المدين. عدم قابليته للاستئناف.

الحكم كاملاً

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى للخصوم .

الحكم كاملاً

المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد وقع في الميعاد مستوفياً شرائطه.

الحكم كاملاً

حالات استئناف الحكم بإيقاع البيع. ورودها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر إغفال الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان الإعلان بحصول هذا الإيداع، وعدم مراعاة أحكام المادة 633 مرافعات سابق، أو النشر بجريدة غير شائعة. عدم جواز استئناف الحكم في تلك الحالات.

الحكم كاملاً

قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة للإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الحكم القاضي بتسليم الحدث إلى ولي أمره أو بتوبيخه.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها متى كان التعويض المطالب به في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر ضده. إذ كان ما طلبه من تعويض لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الابتدائية بتخفيض أجرة عين النزاع وفقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. عدم قابليته لأي طعن. استرشاد المحكمة في تقدير مقابل الإصلاحات بما يوازي 5% من التكاليف بما نص عليه القانون 46 لسنة 1962 لا يعني تطبيقها لأحكامه .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي - فيما قضى به من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - تأسيساً على تقريرات موضوعية سائغة وكافية لحمل نتيجته تضمينه الأسباب أن الطاعنين لم يبادرا باستئناف الحكم الصادر - على استقلال - برفض الدفع المذكور .

الحكم كاملاً

الحكم بندب خبير لمجرد استكمال عناصر النزاع. لا حجية في خصوص تحديد أساس المحاسبة. عدم استئنافه استقلالاً في الميعاد. لا يجعله حائزاً قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

الحكم الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محكمة ثانى درجة. لا تقبل الاستئناف بطبيعتها. المادة 418 إجراءات.

الحكم كاملاً

المادتان 266، 403 إجراءات جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها .

الحكم كاملاً