الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » 
       

الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها.

الحكم كاملاً

حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى من ق 308 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958 بقاء قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.

الحكم كاملاً

الجبانات. من أملاك الدولة العامة. ق الجبانات 5 لسنة 1966 ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887. عدم زوال هذه الصفة عنها إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.

الحكم كاملاً

عدم جواز تملك الموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. المادة 970 مدني معدلة. جواز تملكها بالاستيلاء وفق نص المادة 874 مدني.

الحكم كاملاً

ادعاء الحكومة ملكية أرض في وضع يد آخر. تحميلها عبء إثبات أن هذه الأرض من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأرض المملوكة شرعاً للميري. لا مخالفة فيه للقانون. عبء إثبات العكس. متى ينتقل إلى عاتق المدعي عليه.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة قد استخلصت، بناءً على ما تبين لها من المعاينة التي أجرتها بنفسها وما أثبته الخبير الذي ندبته وما توافر لديها من الدلائل الأخرى التي استظهرتها من الأوراق، أن الأرض المتنازع عليها غير مخصصة لأية منفعة عامة وإنما هي من أملاك الحكومة الخاصة.

الحكم كاملاً

إن عبارة الدكريتو الصادر في 3 من أغسطس سنة 1901 ومذكرته التفسيرية تقطعان بأن الغرض منه هو أن تكون منطقة بحيرة مريوط هي وما تاخمها من الأراضي المبينة بالرسم الملحق به خزاناً تنصب فيه مياه الصرف والأمطار حتى لا تطغى هذه المياه على الأراضي المجاورة، فهي لذلك من الأموال العامة.

الحكم كاملاً

إن القانون إذ أخرج الأملاك العامة من دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا بقانون أو أمر إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

الدعاوى الممنوع على المحاكم سماعها هي المتعلقة بالأملاك التي لها صفة المنفعة العامة. ثبوت ملكية عين لمدعيها وعدم اتباع الحكومة الطريق الرسمي في نقلها إلى المنفعة العامة. لا يجيز سماع الدعوى بها. التنازع على ثبوت صفة المنفعة العامة. اختصاص المحاكم بالفصل في ذلك.

الحكم كاملاً

إن بقاء ترعة ما في عداد الأملاك العمومية يشترط له استمرار الحكومة في وضع يدها عليها وتعهدها لبقائها وحفظها. فترك الحكومة ترعة أو جزءاً من ترعة حصل تعديلها قد يعدّ بذاته نقلاً لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بمضي المدّة.

الحكم كاملاً

بمقتضى دكريتو 26 أكتوبر سنة 1878 وهب خديوى مصر بالنيابة عن أعضاء الأسرة المالكة جميع أملاكهم إلى الحكومة لرهنها تأمينا على قرض معين، وشكل قومسيون لإدارة هذه العقارات وتسليم إيراداتها للدائنين. ثم صدر فى 30 يناير سنة 1879 دكريتو يبيح للقومسيون بيع الأملاك المرهونة وتسليم الصافى الناتج من البيع للدائنين وفاء للقرض.

الحكم كاملاً