التقرير بالمعارضة. يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه. متى كان يحقق الغرض منه وما دام أنه عمل إجرائي يباشره موظف مختص .
توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة مفاده علمه بالجلسة لا يلزم إعلانه بها.
تحرير تقرير المعارضة على نموذج معد للتقرير بالاستئناف. لا عيب. ما دام قد تحقق الغرض منه من ناحية علم المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته والمحكمة التي ستنظرها.
وجوب إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا لم يكن حاضراً وقت التقرير بها من وكيله. لا يغنى عن ذلك علم للوكيل بها.
ذكر أنه حدد لنظرها يوم كذا في التقرير. عدم ذكر شيء في خانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة. عدم حضور المعارض أو محاميه هذه الجلسة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. حكم مشوب بإجراء باطل. وجوب نقضه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net