الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام.

الحكم كاملاً

انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد.

الحكم كاملاً

اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقع حدوثه مطلقاً لا نسبياً واستحالة دفعه.

الحكم كاملاً

حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.

الحكم كاملاً

القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام المدين.

الحكم كاملاً

تقييد الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.

الحكم كاملاً

الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.

الحكم كاملاً

مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.

الحكم كاملاً

المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء. نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر الذي وقع من الشيء الذي في حراسته كان بسبب قوة قاهرة .

الحكم كاملاً

الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة. دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.

الحكم كاملاً

الحادث القهري. توافره. رهن بألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.

الحكم كاملاً

توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .

الحكم كاملاً

إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.

الحكم كاملاً

القوة القاهرة. شرطها. تقدير قيامها متروك لمحكمة الموضوع طالما بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

جهل الخصم بوفاة خصمه. قوة قاهرة. أثره. وقف سريان الميعاد في حق الخصم. بدء سريانه من تاريخ العلم بالوفاة.

الحكم كاملاً

اعتبار الحادث قوة قاهرة شرطه. سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي. أمر مألوف يمكن توقعه في مثل ظروف الحادث موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها .

الحكم كاملاً

متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978.

الحكم كاملاً

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط. وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة. السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك.

الحكم كاملاً

الحادث المفاجئ الذي ينقضي به الالتزام. شرطه. عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجنائية ببراءة التابع لعدم قيام الدليل على ثبوت الخطأ في جانبه إضافتها أن الحادث كان وليد القوة القاهرة تزيد لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية. ففي هذه المحكمة قيام السبب الأجنبي عند الفصل في دعوى التعويض عن المسئولية الشيئية لا خطأ.

الحكم كاملاً

مسئولية حارس الشيء. أساسها. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس جواز نفيها بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي. وجوب غيب في الشيء ولو كان خفياً لا يعد سبباً أجنبياً.

الحكم كاملاً

لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل .

الحكم كاملاً

المسئولية الشيئية. قيامها على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ. نفيها لا يكون إلا باثبات الحارس أن الضرر وقع بسبب القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

الحكم كاملاً

القول بحصول الواقعة عن حادث قهري. رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو بألا يكون في قدرته منعه.

الحكم كاملاً

وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. لا ترتفع إلا إذا قام بإثبات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات الصادرة في 6/ 6/ 1948.

الحكم كاملاً

وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. اختلاس آخرين لأشياء غير تلك المطالب بقيمتها لا يعد قوة قاهرة أو ظرفاً خارجاً عن إرادة الأمين. وجوب مساءلة عن قيمة العجز.

الحكم كاملاً

القوة القاهرة. ماهيتها. أثرها. انقضاء التزام المدين في المسئولية العقدية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة .

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.

الحكم كاملاً

إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. من شأن الطاعن لا المحامى عنه. مرض المحامى عن الطاعن.

الحكم كاملاً

تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

الحكم كاملاً

إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري.

الحكم كاملاً

ثبوت وجود الطاعن في منطقة تمر بظروف خاصة في التنقل بسبب العدوان يوم نظر معارضته يعتبر من قبيل العذر القهري المانع من حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.

الحكم كاملاً

القوة القاهرة. شرطها. أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

نفي الخطأ في المسئولية العقدية. يكون بإثبات المتعاقد أن عدم تنفيذه لالتزاماته يرجع للقوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المتعاقد الآخر.

الحكم كاملاً

على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.

الحكم كاملاً

متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون، كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ.

الحكم كاملاً

شرطا توافر القوة القاهرة: عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه. يجب أن يكون عدم إمكان التوقع مطلقاً لا نسبياً. استخلاص الحكم بأسباب سائغة إمكان توقع الانخفاض في منسوب النهر لأنه لم يكن فجائياً. كفاية ذلك لنفي وصف القوة القاهرة.

الحكم كاملاً

متى كان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان [(1)]، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، كما لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

الحكم كاملاً

العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.

الحكم كاملاً

يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها.

الحكم كاملاً

مسئولية حارس الشىء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

الحكم كاملاً

المخاطر الغير متوقعة الحدوث ولا يستطاع دفعها تعد من قبيل القوة القاهرة. أثرها. اعتبارها سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية. المخاطر المتوقعة والتى يمكن دفعها دفعها تصلح سببا اتفاقيا للإعفاء من المسئولية.

الحكم كاملاً

حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن. علمه بصدوره يعتبر متحققاً لا ينتفي بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن.

الحكم كاملاً