الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">نطاق الاستئناف » 
       

لاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط

الحكم كاملاً

تاريخ إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. المقصود به قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية أمام أول درجة .

الحكم كاملاً

مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى دون أن تستنفد أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان الحكم. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى أول درجة .

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب شطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه. إجابة الحكم المستأنف إلى طلبه الأول دون الثاني. عدم استئنافه ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي ويمتنع على محكمة الاستئناف إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها .

الحكم كاملاً

نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم. باعتباره حكماً شكلياً.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. م 235/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. وظيفتها. إعادة النظر فى الحكم المستأنف من الناحية القانونية والموضوعية.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. رفع الاستئناف من المحكوم عليه وحده. مؤداه. عدم جواز القضاء بزيادة التعويض المحكوم به حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغائه لعدم التزامهم بها وللخطأ في حسابها وإقامتهم دعوى بذات الطلبات والسبب وضد نفس الخصوم.

الحكم كاملاً

تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده بعد صيرورة القضاء فيها نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه . غير جائز .

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. مخالفتها قضاء محكمة أول درجة في الطلب الأصلي.

الحكم كاملاً

الاستئناف حصوله بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. المادة 406 إجراءات جنائية . تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف .

الحكم كاملاً

طلب الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع الصادر من مورثهما لعدم دفع المشتريات الثمن ثم طلبهما أمام محكمة الاستئناف عدم نفاذه لصوريته لصدوره بقصد حرمانهم من الإرث.

الحكم كاملاً

الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات. تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد أحد الخصوم. عدم استئناف الحكم من هذا الخصم. مؤداه. صيرورة ما قضى به لصالح الخصم الآخر نهائياً.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية - عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.

الحكم كاملاً

رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

الحكم كاملاً

رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بكل ما أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لما بُنِيَّ عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع .

الحكم كاملاً

اختصام الضامن أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

الحكم كاملاً

الاستئناف أثره نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم أثره اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الدفاع الموضوعي والطلب العارض. ماهية كل منهما. عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى .

الحكم كاملاً

أثر الاستئناف. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع على أساس التقادم الطويل المكسب دون تمسك منها بالتقادم.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بعد إحالة الدعوى إليها بتعديل التعويض المقضي به بأسباب مستقلة. النعي عليه بالبطلان. غير منتج.

الحكم كاملاً

لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.

الحكم كاملاً

الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف. العبرة في بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها.

الحكم كاملاً

نطاق الاستئناف. قصره على ما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف. ما يقبله المستأنف من قضاء الحكم المستأنف إما صراحة أو ضمناً. خروجه من هذا النطاق.

الحكم كاملاً

تعديل النصاب الابتدائي للمحاكم الجزئية والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية. ق 91 لسنة 1980. عدم سريانه إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به - اليوم التالي لتاريخ نشره في 24/ 4/ 1980.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري. لا تستنفد به ولايتها. مؤداه. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها بالفصل فيه. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.

الحكم كاملاً

نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة. استئناف المدعي بالحقوق المدنية. لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

استئناف المدعي المدني الحكم الصادر من محكمة الجنح فيما يتعلق بحقوقه المدنية.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً