محاكمة الطاعن أمام المحكمة العسكرية عن إحدى جرائم القانون العام . لا تعدو أن تكون دعوى تأديبية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net