استخلاص الحكم واقعة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات على بياض بما يثبت حقوقاً لهم قبله. كفايته لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات.
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.
عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.
قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net