الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » المشورة">غرفة المشورة » 
       

الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات. استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. قرارها في ذلك نهائي. المادة 167 إجراءات.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون متقطع. جوهري. على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.

الحكم كاملاً

قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون فى أحكام الجنح المستأنفة.

الحكم كاملاً

مناط طعن النائب العام والمدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. المادة 212 أ. ح.

الحكم كاملاً

حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة مشورة - بعدم قبول طعن في أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة وبسببها. لا يجوز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة المشورة عدم جواز الطعن فيه بأي طريق ادعاء الطاعن بانعدام القرار التجاوز المحكمة سلطتها باستبعادها بعض أوجه النعي هو طعن غير جائز على القرار.

الحكم كاملاً

قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.

الحكم كاملاً

الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر.

الحكم كاملاً

صدور قرار من محكمة الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة المشورة - في تظلم المتهم من قرار النيابة العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه وتأييد القرار المتظلم منه.

الحكم كاملاً

اشتراك القاضي في هيئة غرفة المشورة التي نظرت الطعن في القرار الصادر النيابة بألا وجه إلغاء الغرفة لهذا القرار عمل من أعمال الإحالة.

الحكم كاملاً