الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » هـ » قضائية">هيئات قضائية » 
       

تحديد اختصاصات الهيئات القضائية. احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون. أثره. عدم جواز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى. م 167 دستور.

الحكم كاملاً

النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه.

الحكم كاملاً

اختصاص الهيئات القضائية وكله الدستور للقانون. مؤدى ذلك.تقرير القضاء العسكري اختصاصه بدعوى جنائية. يوجب على الهيئات أو المحاكم الاستئنافية أو الخاصة القضاء بعدم اختصاصها بنظرها إذا رفعت إليها. عدم سريان ذلك على المحاكم العادية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً