الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.
قانون عقد العمل الفردى الالتزامات المتعددة على صاحب العمل هى نوعان: التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل، والتزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة.
المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل.
وجوب المساواة في الحقوق بين عمال صاحب العمل وعمال من عهد إليه بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها. م 15 من الق 317/ 1952 معدلة بالق 309/ 1953.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net