الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » مراقبة » الشرطة">مراقبة الشرطة » 
       

إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاءه لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح.

الحكم كاملاً

صحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس. رهينة ببيان تاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة عند وجود قرائن قوية على أنه ارتكب جناية أو شروع فيها أو جنحه مما يجوز الحكم فيها بالحبس .

الحكم كاملاً

القضاء بالإدانة فى أى من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون.

الحكم كاملاً

وضع المحكوم عليه في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة لا يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس.

الحكم كاملاً