إحالة القاضى إلى المعاش بسبب المرض مناطه أن يمنعه من القيام بوظيفته على الوجه اللائق عدم تطلب عجزه تماماً عن أداء عمله م 91/ 1 ق السلطة القضائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net