ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائى المطعون فيه إليه. مؤداه طلب إلغائه على غير أساس.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net