الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الدفاع فى الدعوى » فى » 
       

تمسك الطاعن بصفته بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد مشهر وتقديمه العقد تدليلاً على ذلك. واستبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته له منفرداً. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى . العبرة فيه . موضوع الخصومة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها .

الحكم كاملاً

حق الدفاع. مقتضاه. احترام مبدأ المواجهة بتمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم من دفاع. عدم اقتصاره على منع الخصم من إبداء دفاع فى غيبة الخصم الآخر.

الحكم كاملاً

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه. شرطه. الدفاع الذى يستند إلى أساس قانونى صحيح.

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه.

الحكم كاملاً

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى حكمها.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم. أثره. بطلانه. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها.

الحكم كاملاً

الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسباب حكمها.

الحكم كاملاً

دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ودلل عليه بمستندات وطلب إليها الفصل فيه بطريق الجزم

الحكم كاملاً

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى .

الحكم كاملاً

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يترتب على الفصل فيه تغير وجه الرأي في الحكم . وجوب على محكمة الموضوع الإجابة عليه بأسباب خاصة .

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب . إغفال الحكم بحثه والرد عليه . أثره . بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية .

الحكم كاملاً

انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي. على غير أساس .

الحكم كاملاً

تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .

الحكم كاملاً

إذ كان النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض للدفاع الذي تضمنه، التفاتاً عنه، ولا يعد ذلك قصوراً مبطلاً له .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم المطعون فيه بدفاع لا صفة للطاعن فيه. غير مقبول. مؤداه. قضاؤه بإلزام المطعون ضدها الأولى وحدها بالتعويض . أثره. ليس للطاعن صفة أو مصلحة في النعي عليه بقالة عدم تحديده عناصر التعويض .

الحكم كاملاً

الطلب أو الدفع أو الدفاع الجازم الذي قد يترتب على إبدائه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته .

الحكم كاملاً

التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.

الحكم كاملاً

الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر الذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة في حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات وتدليله على ذلك بما تضمنه العقدين من شروط. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً وتمكينها الخصوم من إبداء دفوعهم ودفاعهم.

الحكم كاملاً

تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور.

الحكم كاملاً

القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.

الحكم كاملاً

تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له. العبرة فيه بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها.

الحكم كاملاً

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها.

الحكم كاملاً

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.

الحكم كاملاً

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.

الحكم كاملاً

دفاع لا يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. (مثال فى عقد تأمين).

الحكم كاملاً

إذا كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس.

الحكم كاملاً

التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة عدم التزام المحكمة بالسعى إلى ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة .

الحكم كاملاً

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجالة عليها بأسباب خاصة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه. هو الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطالب تمكينه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات المحكمة عن بحثه. قصور.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الرد على طلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة إدارية لإثبات دفاعه. لا عيب طالما لم يقدم تعذر حصوله عليها دون إذن المحكمة.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.

الحكم كاملاً

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها.

الحكم كاملاً

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم. أثره عدم قبوله.

الحكم كاملاً