الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » الإثبات">عبء الإثبات » 
       

تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

عدم ذكر سبب الالتزام فى العقد. أثره. افتراض مشروعية السبب. م 137 مدنى. ادعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته. وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق مدعيه.

الحكم كاملاً

تحديد نطاق العقد والتزامات المتعاقدين. عدم اقتصاره على الالتزامات الواردة فيه شموله ما هو فى مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. م 148/ 2 مدنى.

الحكم كاملاً

الأصل براءة الذمة. عبء إثبات خلاف ذلك. وقوعه على عاتق من يدعيه.

الحكم كاملاً

الأصل. سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة. عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها. الاستثناء. إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد .

الحكم كاملاً

الادعاء على خلاف الظاهر . وقوع عبء إثباته على من يدعيه .

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة. التزام من يدعي مخالفتها بإقامة الدليل على ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث. أثره. بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث وانقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بسوء نية المطعون ضدهم في إقامتهم المنشآت على أرض النزاع وتدليلها على ذلك بما تضمنه تقرير الخبير من أن عقود شرائهم تنصب على قطعة تختلف في رقمها عن تلك الواقع بها الأرض. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات.

الحكم كاملاً

تقديم المضرور شهادة من إدارة المرور ثابت بها تاريخ انتهاء سريان وثيقة التأمين دون تاريخ بدئها.

الحكم كاملاً

براءة الذمة. الأصل فى نطاق الحقوق الشخصية.

الحكم كاملاً

تحديد من يحمل عبء الإثبات. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن فى دفاعه بعدم علمه بالعيب فى العين المبيعة إلا بصدور قرار اللجنة الهندسية لمجلس المدينة بتصدع العقار لعيب يرجع إلى سوء صنعة البناء تعمد البائع إخفاءه عنه مما يحق له حبس باقى الثمن المتفق عليه.

الحكم كاملاً

التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة عدم التزام المحكمة بالسعى إلى ذلك.

الحكم كاملاً

الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية إلا بتغيير سبب الحيازة. سبيله. تلقيه الملكية من الغير معتقداً أنه المالك أو مجابهته المالك قضاءً أو غير قضاء.

الحكم كاملاً

عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر الأساس. م 4 ق 121 لسنة 1947. وقوعه على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً.

الحكم كاملاً

حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.

الحكم كاملاً

التأجير من الباطن. ماهيته. وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليها. عبء إثباته على عاتق مدعيه.

الحكم كاملاً

ثبوت مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن. أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحاً بين طرفيه.

الحكم كاملاً

عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول. خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك الحديدية توقعه أو تفاديه.

الحكم كاملاً

اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. أثره. عدم سريان حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت المظهر أن المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلاً على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني. نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق المدين.

الحكم كاملاً

عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.

الحكم كاملاً

شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وإدعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.

الحكم كاملاً

التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم. المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 من قانون الإثبات. إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة. أثره. زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها.

الحكم كاملاً

حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني. نقض هذه القرينة. وقوعه على عاتق المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر.

الحكم كاملاً

المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.

الحكم كاملاً

التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع. طلب تمكينهم من إثباتها شأنهم وحدهم ولا التزام على محكمة الموضوع بالسعي إلى ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائماً على الدائن المفتقر.

الحكم كاملاً

تضمين المؤجر التكليف بالوفاء ما اعتقد أحقيته من زيادة في الأجرة إعمالاً لنص المادة "7" ق 136 لسنة 1981، وكامل الأجرة المستحقة دون خصم ما ادعاه المستأجر من نفقات ترميم بالعين المؤجرة انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد به .

الحكم كاملاً

التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرراً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها .

الحكم كاملاً

التزامه بتسيير دعواه ما لم يعفه القانون. مؤدى ذلك. تحمله عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لا يرجع إلى فعله أو امتناعه.

الحكم كاملاً

عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. إحالة الدعوى إلى التحقيق. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.

الحكم كاملاً

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

الحكم كاملاً

حظر تنازل المستأجر عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر. عبء إثبات انتفاء الحظر. وقوعه على عاتق مدعيه.

الحكم كاملاً

عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن السبب مشروعاً. م 137 مدني. إدعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته، وقوع عبء إثباته على عاتقه.

الحكم كاملاً

إثبات أن وجودهما يستند إلى سبب قانوني يبرره عبؤه على عاتقهما.

الحكم كاملاً

صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على ما أثارته بشأن تاريخ وفاة البائع الأول أو أن له ورثة آخرين فإن النعي يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

إثبات المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعي عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاءً لدين سابق .

الحكم كاملاً

سبب الالتزام وجوب أن يكون مشروعاً عدم ذكر السبب في السند.

الحكم كاملاً

تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر - أو تأجيرها له من الباطن عبء إثباته وقوعه على عاتق مدعيه.

الحكم كاملاً

عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. نقل العامل إلى بلد آخر وتأجير مسكنه من الباطن، لا يكفي بمجرده لإثبات استقراره في البلد المنقول إليها.

الحكم كاملاً

تحقق الشرط الجزائي – أثره. افتراض وقوع الضرر. م 224 مدني نفي ذلك أو إثبات أن التعويض مبالغ فيه وقوع عبء إثباته على المدين.

الحكم كاملاً