طلب النيابة معاقبة المتهم بالفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الحكم عليه بالإنذار لا يجوز جواز استئنافه.
سبق الحكم على المتهم بالحبس ستة أشهر والوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد. وجوده متشرداً قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة
اقتصار الحكم في بيان الواقعة على أن المتهمة سبق الحكم عليها في جريمة تحريض على الفسق والفجور قصور.
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه في حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس.
العقوبة في هذه الحالة هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس. كون الأحكام التي أسست عليها حالة العود صادرة قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. لا تأثير له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net