التزام المهندس المعمارى والمقاول التزام بنتجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمة م 651 مدنى مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول المتفق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه .
التزام المقاول بضمان عيوب البناء. التزام بنتيجة. تحقق الضمان إذا تبين وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب إلا بعد انقضاء هذه المدة.
الالتزام بتحقيق نتيجة إيجابية. عبء إثبات تحقق هذه النتيجة. وقوعه على عاتق المدين. ما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net