الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأحكام">حجية الأحكام » 
       

الأحكام القضائية. حجيتها على من كان طرفًا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونًا.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. اقتصارها على أطرافها وخلفهم العام والخاص.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها.

الحكم كاملاً

الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره.

الحكم كاملاً

القضاء للمطعون ضدهما الأول والثاني بإلزام الطاعن بأداء قيمة أجرة حصتهما في ريع العقار الشائع خلال فترة المطالبة في دعوى سابقة وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. حيلولته دون معاودتهما المطالبة بتلك الثمار عن ذات الفترة لانعدام سبب المطالبة. نفى الحكم

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة. لا حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين.

الحكم كاملاً

خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.

الحكم كاملاً

الأصل. اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى قبل خلفاء طرفيه. الاستثناء. استناد الخلف وارث أو مشتر إلى سبب آخر غير التلقى من المورث.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من عدم رفعها فى الميعاد المحدد بالعقد. لا حجية له تحول دون رفع الدعوى فى الميعاد المتفق عليه.

الحكم كاملاً

الركون إلى حجية حكم صادر فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى. مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام.

الحكم كاملاً

حجية الحكم فى دعوى لاحقه. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعًا وسببًا وخصومًا.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

الحكم كاملاً

الأصل ألا ترد حجية الأحكام - إلا على المنطوق والأسباب المكملة له.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن باتًا يكون غير قابل للطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية

الحكم كاملاً

ثبوت الحجية للحكم. شرطه. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما فى المنازعة التى فصل فيها قبل الغير الذى تساندا ضده فى دعواه قبلهما.

الحكم كاملاً

مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقة

الحكم كاملاً

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه. وحدة المسألة فى الدعويين.

الحكم كاملاً

حجية الحكم المناعة من معاودة طرح النزاع. م 101 إثبات. ثبوتها للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

صدور حكم لا وجود له. لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه، ما دامت طرق الطعن لم تستنفذ.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم الذى أصدره القاضى فى الدعوى السابقة قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

حجية الشىء المحكوم فيه. لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاًَ لا يقوم المنطوق بدونها .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. مناطها. فصل الأحكام في حق من الحقوق كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر .

الحكم كاملاً

الحكم النهائي. جواز الطعن فيه أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. أن يخالف الحكم حكماً حاز قوة الأمر المقضي قبله. م 249 مرافعات. الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي. المقصود به. الحكم النهائي غير القابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز.

الحكم كاملاً

الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق .

الحكم كاملاً

طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام عدم إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين أثره للقاضى الحكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.

الحكم كاملاً

اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان المعول عليه في الحكم ويحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها .

الحكم كاملاً

صدور حكم ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. عدم اعتباره حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره .

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب شطب التسجيلات وتسليم أرض النزاع إليه. إجابة الحكم المستأنف إلى طلبه الأول دون الثاني. عدم استئنافه ذلك الحكم في شأن رفض طلب التسليم. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي ويمتنع على محكمة الاستئناف إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره غير مطروح عليها .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً م 101 إثبات .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين النزاع حجة على أطرافه .

الحكم كاملاً

النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك .

الحكم كاملاً

قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .

الحكم كاملاً

دعوى التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف. سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك.

الحكم كاملاً

استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية. قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً.

الحكم كاملاً

حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.

الحكم كاملاً