أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
آفاق للمحاماة والتحكيم
طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام عدم إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين أثره للقاضى الحكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010