الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">التدخل في الدعوى » في » 
       

انتهاء الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها. لا أثر له على طلب التدخل هجومياً طالما استوفى شرطي قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتباطه بالطلب الأصلي .

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بقبول تدخل من كان يصح اختصامه في الدعوى باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي. لازمه. قبول تمسك المدعى عليه بالصفة التي تجعله خصماً للمدعي.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

التدخل فى الاستئناف جوازه ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيه بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضور الخصوم شرطه عدم إبدائه طلبات تغاير طلبات من انضم إليه جواز تقديمه أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات قبول التدخل يكون صريحاًَ أو ضمنياً.

الحكم كاملاً

التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني.

الحكم كاملاً

دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. من الدعاوى التي يجوز للنيابة أن ترفعها بنفسها. المادة 4 ق 81 لسنة 1976 المقابلة للمادة 6 ق 56 لسنة 1988.

الحكم كاملاً

تدخل النيابة العامة شرط لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان عقدي البيع محل النزاع لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.

الحكم كاملاً

دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها .

الحكم كاملاً

التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً فيها. الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه.

الحكم كاملاً

الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة. عدم اختصام أحد البائعين في الطعن بالنقض رغم مثوله في خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضماً للمطعون ضدهم باقي البائعين. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.

الحكم كاملاً

دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب. توافر الارتباط بينهما. تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين.

الحكم كاملاً

من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.

الحكم كاملاً

التدخل في الدعوى. حصوله بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.

الحكم كاملاً

تدخل المطعون ضدها الثانية المصرية في استئناف دعوى الإخلاء منضمة للمطعون ضده الأول. التزام المحكمة بالفصل في الطلب الأصلي المردد بين الطاعن والأخير .

الحكم كاملاً

عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. سكوتها يحمل على أنها لم تر في الدعوى ما يغير رأيها السابق إبداؤه.

الحكم كاملاً

التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام طرفاً في الدعوى. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.

الحكم كاملاً

المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثره. للمدعي عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها.

الحكم كاملاً

دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما.

الحكم كاملاً

التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. للمتدخل منضماً لأحد الخصوم حق استئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.

الحكم كاملاً

صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. له استئناف الحكم الصادر فيها. القضاء بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع. حقها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى بالاستئناف - أياً كان وصف التدخل. لا يمنع من ذلك عدم سدادها رسوم التدخل.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها. مؤداه. النعي ببطلانه على غير أساس. م 1 ق 628 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً.

الحكم كاملاً

طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة تدخل انضمامي لا هجومي أياً كانت مصلحته فيه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. التدخل في الدعوى. كيفية. م 126/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

طلب المتدخل في الدعوى رفضها استناداً إلى شرائه محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي. تدخل هجومي. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم اختصام زوجة مورث الطاعنين وابنته أمام محكمة الاستئناف بعد تعجيل الخصومة من الانقطاع إلى أن صدر الحكم فيها.

الحكم كاملاً

التدخل الانضمامي نطاقه تراخي طالب التدخل في سداد الرسوم القضائية أو تقديم مذكرة بدفاعه.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم جوازه ممن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً أو متدخلاً للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض جوازه لمن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً مدخلاً فيها أو متدخلاً اختصامياً أو انضمامياً م 248 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول التدخل الانضمامي مؤداه اعتبار طالب التدخل محكوماً عليه في طلب التدخل حقه في الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول تدخله.

الحكم كاملاً

مفاد النص في المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها .

الحكم كاملاً

التدخل الهجومي أو الانضمامي. شروطه وإجراءاته. م 126 مرافعات. الحكم بقبول التدخل قد يكون صريحاً أو ضمنياً.

الحكم كاملاً

اختصام الغير في الدعوى. لا يتم إلا باتباع الأوضاع المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة. وجوب إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب ثم إعلانها.

الحكم كاملاً

التدخل الهجومي. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الخصومة. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. جائز لكل من كان طرفاً في خصومة الاستئناف ولو كان ضامناً للخصم الأصلي أو متدخلاً فيها انضمامياً أو هجومياً.

الحكم كاملاً

عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله.

الحكم كاملاً

التدخل في الدعوى المبني علي ادعاء المتدخل ملكيته للعقار موضوع الدعوى وطلب رفضها استناداً لذلك اعتباره تدخلاً هجومياً.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم التدخل. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وقبول التدخل. وجوب فصلها في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات . أثر ذلك . للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها .

الحكم كاملاً

الحكم بقبول التدخل . أثره . صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى . حجية الحكم الصادر فيها له أو عليه . حقه في الطعن فيه مثل سائر الخصوم .

الحكم كاملاً

الخصم المتدخل انضمامياً للمستأنف في طلباته. خصم حقيقي إلا إذا قضى بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المستأنف. أثر ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض من الخصم المتدخل .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي بوقف الدعوى حتى يفصل في المنازعة المثارة من طالبي التدخل . انطواؤه على قضاء ضمني بقبول تدخلهما .

الحكم كاملاً

لما كان لا يجوز لمن كان طرفاً في الخصومة أن يطلب التدخل، وكان المدعى عليه الثالث ممثلاً في خصومة الطلب فإن طلبه التدخل فيها يكون غير جائز .

الحكم كاملاً

التفات محكمة الاستئناف عن طلب تأجيل الدعوى لإعلان ورثة طالب التدخل بعد رفضها طلب تدخله. صحيح.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. أثره. جواز استئنافه من طالب التدخل رغم عدم اعتباره خصماً في الدعوى الأصلية.

الحكم كاملاً

تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للأطيان المبيعة. تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.

الحكم كاملاً

توافر المصلحة كشرط لقبول طلب التدخل في الدعوى. لا يغني عن توافر الصفة. الصفة في طالب التدخل. مفادها.

الحكم كاملاً