الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد. الحكم كاملاً
|
ثبوت أن منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين السابق على انتهاء العقد . مؤداه . بقاء الإقرار دليلاً على الدين وعدم تغييره لطبيعته أو اعتباره سبباً له. أثره. سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني على دعوى المطالبة به . الحكم كاملاً
|
دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني. الحكم كاملاً
|
دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني. الحكم كاملاً
|
دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى. الحكم كاملاً
|
التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/ 1 مدني. اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل. الحكم كاملاً
|
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. الحكم كاملاً
|
الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد. خضوعها للتقادم الحولي. بدء سريانه من وقت التسليم الفعلي للعين المؤجرة. المواد 433، 434، 566 مدني. الحكم كاملاً
|
دعوى إثبات علاقة العمل - لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. عدم خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني. الحكم كاملاً
|
التقادم الحولى المنصوص عليه فى الماده 698 مدنى. قاصر على الدعوى الناشئة عن عقد العمل. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل. الحكم كاملاً
|