المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة. إعفاء الأرباح التي توزعها من ضريبة إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها. م 24 ق 59 لسنة 1979.
إعفاء المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم. علة ذلك. م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977.
القروض بالنقد الأجنبى التى يعقدها المشروع المنشأ فى ظل نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة إعفاء فوائدها من جميع الضرائب والرسوم. م 18 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net