الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » وتطبيقه">نطاقة وتطبيقه » 
       

فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.

الحكم كاملاً

فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.

الحكم كاملاً

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها

الحكم كاملاً

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983. نطاق سريانه. التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة. م 1 من مواد إصداره.

الحكم كاملاً

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 119 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نص فى المادة الأولى منه على إضافة فصل رابع إلى الباب الثانى من القانون الأخير

الحكم كاملاً

الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون الأخير. ماهيتها ؟ خلو القانون رقم 230 لسنة 1989 مما ينبئ عن حرمان المال الخاص الخاضع لأحكامه من الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات أو الترخيص فيها .

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. أثره: أن حيازة شرائط فيديو بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. فعل غير مؤثم .

الحكم كاملاً

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل . متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع . الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون . غير جائز .

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة .

الحكم كاملاً

عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . وجوب استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. أساس وعلة ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان الأمر العسكري الذي تساند إليه طعن النيابة العامة أشار في ديباجته إلى صدوره لمقتضيات صيانة الأمن وما تقتضيه ضرورات المحافظة على النظام العام، ودرءاً لاستغلال كوارث الطبيعة في العدوان على الأموال العامة والخاصة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

الحكم كاملاً

القول بإلزام من يباشر نشاطاً مؤثماً - كالاتجار في المواد المخدرة - بأن يخطر عن هذا النشاط . مناقض لأصل البراءة .

الحكم كاملاً

النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في الدعوى .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل الذي جاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ.

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أثره . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة .

الحكم كاملاً

استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمة إنتاج أغذية مغشوشة إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه .

الحكم كاملاً

وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم. خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.

الحكم كاملاً

تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور أمام محكمة النقض رغم إعلانه لشخصه باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بغير عذر مقبول. اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.

الحكم كاملاً

صدور القانون 23 لسنة 1992 وإلغاء المادة (11) من المادة 372 مكرراً عقوبات بشأن الفصل في نزاع الحيازة. أثره: انتفاء ولاية القاضي في الفصل فيها.

الحكم كاملاً

تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها لتبين حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو تسهيل ذلك للغير. شموله جميع فئات العاملين في الحكومة .

الحكم كاملاً

أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.

الحكم كاملاً

الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها بالمادتين 241، 242 عقوبات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً. يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه.

الحكم كاملاً

ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1981. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة .

الحكم كاملاً

نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.

الحكم كاملاً

عدم تأثيم الفعل وخلو الواقعة من انطباق أي نص عقابي عليها. يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .

الحكم كاملاً

العقاب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها في هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. المادة 39 من القانون 51 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش غير مقبول.

الحكم كاملاً

اعتبار المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها.

الحكم كاملاً

انطباق المادة 119 عقوبات على أموال شركات الاستثمار المساهم فيها بأموال مؤسسة عامة.

الحكم كاملاً

لما كان لا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم - ولا لما جاء بتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 ق بصدد ذلك بعد أن قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية باعتبار القانون 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم رجع صدى لتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لا ينال من حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن بعدم انطباق المادة 33/ 1 بند ج من القانون 182 لسنة 1960 المعدل وانطباق المادة 34/ 3 من ذات القانون منازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة. جدل موضوعي في استخلاصها. غير مقبول.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إلية بصدور حكم نهائي فيها. المادة 454 إجراءات. الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعه معينه. يحول دون محاكمته عنها مره أخرى. المادة 455 إجراءات.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954. اقتضاؤه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك.تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجاني. المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم "1" لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. شرط توافرها. ركنان مادي ومعنوي.

الحكم كاملاً

إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. يحكمها نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أثر ذلك: انحسار حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين.

الحكم كاملاً

كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.

الحكم كاملاً

أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات. وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها بسند قانوني لا تسري في شأنه أحكام تلك المادة.

الحكم كاملاً