الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأجنبية">تنفيذ الأحكام الأجنبية » الأحكام » 
       

طلب المطعون ضدها وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي الجنائي الصادر بالتعويض المدني ضد الطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية مع ابنه الجاني.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحضور أمام المحكمة الكلية بالكويت لمغادرته لها نهائياً قبل رفع الدعوى أمامها وبأن المطعون ضدها تعلم بعنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية. لازمه.

الحكم كاملاً

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر بالإجراءات الوقتية والتحفظية. خروجه من نطاق سريان اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر ودولة البحرين. م 24/ ج من هذه الاتفاقية الموافق عليها من مصر بالقرار بق 260 لسنة 1989 ومن البحرين بمرسوم أميري بق 10 لسنة 1989.

الحكم كاملاً

صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ومن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. المادتان 2 و5/ 2، 3 من الاتفاقية.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.

الحكم كاملاً

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يُثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية.

الحكم كاملاً

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.

الحكم كاملاً

خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.

الحكم كاملاً

انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها م280 مرافعات وجوب وضع هذه الصيغة على الأحكام الأجنبية التى تنفذ بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا يحول دون ذلك وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام بمعرفة الدولة التى أصدرتها.

الحكم كاملاً

تذييل الأجنبي بالصيغة التنفيذية. شرطه, وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي.

الحكم كاملاً

حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.

الحكم كاملاً

النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.

الحكم كاملاً

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. مؤداه. إقرار المشرع المصري الاتفاق على التحكيم بالخارج.

الحكم كاملاً

اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم. شرطه. أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها.

الحكم كاملاً

ما اشترطته المادة 5/ 1 "ب" من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي يعد من قواعد المرافعات. خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. م 22 مدني.

الحكم كاملاً

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.

الحكم كاملاً

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.

الحكم كاملاً

عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره .

الحكم كاملاً

الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل. مؤداه. وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعي. وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها. م 296 مرافعات.

الحكم كاملاً

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.

الحكم كاملاً

انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.

الحكم كاملاً

تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي. من شروطه. اختصاص المحكمة التي أصدرته. تحديد الاختصاص. يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم. العبرة في ذلك. بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من المحكمة المطلوب فيها الأمر بتنفيذه.

الحكم كاملاً

الاتفاقات الدولية الجماعيةلا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة.

الحكم كاملاً

التحلل من الالتزام بأحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية لا يتم إلا بإجراءات الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاقية.

الحكم كاملاً

تنفيذ الحكم الأجنبي شرطه. م 298 مرافعات. إعلان المطعون ضدها بالدعوى التي قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه وبالحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

إقامة المدعي في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمناً يسيراً. أثره. اختصاصها بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولي الخاص.

الحكم كاملاً

وجوب التحقق من إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً بالدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية.

الحكم كاملاً

تعرض المحكمة المختصة لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر وصيرورة حكمها - الصادر بشمول الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية - نهائياً. مؤداه. عدم جواز التعرض له أو إعادة بحثه من أي محكمة أخرى طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية .

الحكم كاملاً

الحكم النهائي المتعلق بالأحوال الشخصية الصادر من محكمة في إحدى الدول المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية. قابل للتنفيذ في سائر دولها. عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا في الأحوال المحددة على سبيل الحصر .

الحكم كاملاً

تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي. شرطه. اختصاص المحكمة التي أصدرته وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون الدولة التي صدر فيها الحكم دون قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي.

الحكم كاملاً

الحكم الذي لا يشتمل على أسبابه قابل للتنفيذ وفقاً لقانون جمهورية السودان. جواز الحكم بتنفيذه في مصر متى توافرت الشروط الأخرى المقررة في هذا الخصوص. لا يمنع من ذلك الحكم المادة 347 من قانون المرافعات المصري السابق .

الحكم كاملاً

إذا قرر الحكم المطعون فيه أن كون محكمة بداية القدس داخلة في الأراضي التي ضمتها إليها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غزو فلسطين لا يغير من أنها من محاكم فلسطين فإنه لا يكون قد خالف القانون.

الحكم كاملاً

توجب أحكام التشريع المصري في خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية التحقق من صدور الحكم من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وهو ما تنص عليه المادة 493/ 1 من قانون المرافعات، والمادة 2/ 1 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول الجامعة العربية في 14 ديسمبر سنة 1952.

الحكم كاملاً