الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاة">صلاحية القضاة » 
       

القضاة وأعضاء النيابة العامة. جواز مخاصمتهما. م 494 مرافعات. انصراف كلمة القضاة لقضاة المحاكم العادية باختلاف درجاتهم في هذه المحاكم التي تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية وأعضاء النيابة

الحكم كاملاً

النص في المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى وممثل النيابة.

الحكم كاملاً

وجوب وقف السير في الدعوى عند طلب رد القاضي لأول مرة. معاودة طلب رد القاضي بعد الفصل في الطلب الأول بالسقوط أو عدم القبول أو التنازل عنه.

الحكم كاملاً

النعى على الحكم بعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة التى أصدرته لسبق إصداره قرار بمنع الطاعن من التصرف فى أمواله. غير مقبول. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

قيام القاضى بعمل يجعل له رأيًا فى الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا. وإلا كان حكمه باطلا ً. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

اشتراك القاضى فى إصدار الحكم فى الطعن. رغم صدور الحكم المطعون فيه منه. يبطله. من لم يكن طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر الطعن.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم ببراءة متهمين آخرين وإثبات بمدوناته أن الطاعن وحده مرتكب الجرائم وإحالة أوراقه لفضيلة المفتى. إبداء لرأى المحكمة وكشف لعقيدتها.

الحكم كاملاً

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة

الحكم كاملاً

اكتساب القضاء السابق بثبوت استعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

الانتقام والرغبة فى الإدانة. مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضى. تقدير الإدانة. متروك له. النعى عليه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الحكم بثبوت الضرر اختلافه في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة. أثره. عدم فقدان الهيئة التي أصدرته صلاحيتها لنظر الدعوى الأخيرة . علة ذلك .

الحكم كاملاً

قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .

الحكم كاملاً

الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات. عدم توافر أي منها.

الحكم كاملاً

عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.

الحكم كاملاً

القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً.

الحكم كاملاً

م الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة. لا أثر له.

الحكم كاملاً

التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم. هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

ثبوت أن رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله .

الحكم كاملاً

عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.

الحكم كاملاً

الأحكام الجنائية الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة وجوب صدورها من القضاة الذين سمعوا المرافعة.

الحكم كاملاً

امتناع القاضي عن سماع الدعوى وعدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم. شرطه.وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى متى قام بعمل يجعل له رأياً في الدعوى.

الحكم كاملاً

وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه،. مخالفة ذلك. يبطل الحكم في الطعن.

الحكم كاملاً

قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً. أساس ذلك وعلته .

الحكم كاملاً

شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء. م 38، 116 ق السلطة القضائية. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها. ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة له ما يبرره. مؤداه. رفض طلب إلغائه.

الحكم كاملاً

عدم استجابة المحكمة لطلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل لا يعد سبباً لردها من الحكم . قضاء المحكمة في الدعوى دون أن تمنح الطاعن أجلاً لسلوك طريق الرد. لا ينال من سلامة الحكم .

الحكم كاملاً

تقديم طلب رد القاضي. أثره: وقف الدعوى الأصلية قبل جميع المتهمين فيها. ما دام لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه . المادة 162 مرافعات .

الحكم كاملاً

رد القاضي . أحد أسباب زوال ولايته عن نظر الدعوى حتى يفصل فيه نهائياً . متى توافرت شروطه واكتملت إجراءاته .

الحكم كاملاً

الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج ليست من أسباب عدم الصلاحية. تقديرها للقاضي وما يطمئن إليه وجدانه. قيام إحداها. لا يحول دون نظر الدعوى. حد ذلك.

الحكم كاملاً

الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات. عدم توافر أي منها. أثره.

الحكم كاملاً

وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم في الطعن. المادة 247 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها. استطالة البطلان إليه. وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً .

الحكم كاملاً

نظر الدعوى ابتدائياً وصدور حكم فيها من القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. يوجب امتناعه عن نظرها. المادة 247 إجراءات. كشف القاضي عن اعتناق لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها. أثره: فقدان صلاحيته للحكم.

الحكم كاملاً

الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. عدم قبول الطعن فيها. أثره. عدم قبول النعي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وتعييب حكم الصلاحية.

الحكم كاملاً

الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. قصر التقاضي فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها. أثره. عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. قصر التقاضي فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها. أثره. عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. سبيله تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء المحكمة فى دعوى اخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشئ وهى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ولا يعد من بين اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى. وجوب إمتناعه عن نظرها تلقائيا. والا كان حكمه باطلا. أساس وعلة ذلك ؟

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. سبيله. تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض. عدم خضوع هذا الطلب للميعاد المقرر للطعن بالنقض. علة ذلك. توافر موجبات هذا الطلب. مؤداه.

الحكم كاملاً

تحديد إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165 مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة في مساءلة المنحرف عن استعمال حق التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض سواء قبل الفصل في طلب الرد أو بعده. سلطة محكمة الموضوع في الفصل في الطلبين معاً أو في كل منهما مستقلاً عن الأخر.

الحكم كاملاً

دعوى الصلاحية. ماهيتها. مجرد إحالة القاضي إلى مجلس الصلاحية. مسوغ لجهة الإدارة لإرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته. عدم إخطاره بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية. لا عيب. علة ذلك.

الحكم كاملاً

نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ورفضها. لا يمنعه من الحكم عليه في الدعوى ذاتها . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى . رهن بقيامه بعمل يجعل له رأياً فيها يتعارض مع حيدته . أساس ذلك . مجرد حضور وكيل النيابة جلسة النطق بالحكم. لا يجعل له رأياً في الدعوى . أثر ذلك .

الحكم كاملاً

منع القاضي من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها متى سبق له نظرها قاضياً. مناطه. المادتان 146/ 5، 147/ 1 مرافعات اشتراكه في إصدار حكم سابق قضى بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع. أثره. بطلان الحكم الذي اشترك في إصداره.

الحكم كاملاً

عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. علته. اتساعه لكل خصومة مرددة من ذات الخصوم متى استدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي سبق أن عرض لها. بحث القاضي توافر مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى السابقة. لا تتوافر بها عدم الصلاحية.

الحكم كاملاً

قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً، وإلا كان حكمه باطلاً. أساس وعلة ذلك .

الحكم كاملاً