الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبة">وعاء الضريبة » 
       

إقامة الدعوى بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيراد العام للمستأنف ضده في سنتي النزاع التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في كل منهما شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً. لازمه.

الحكم كاملاً

الأصل خصم التكاليف من إجمالي الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الحكم كاملاً

تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة والضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

وعاء ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة للمصريين أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاضعة لق 43 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

اتفاق الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة بقبوله تقدير المصلحة.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة على الدخل. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب المصادر التى بينتها المادة 95 لسنة 1981 ويزيد على حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب.

الحكم كاملاً

الأصل خصم التكاليف من إجمالى الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الحكم كاملاً

شهادات الاستثمار المجموعة (ج). كونها بطبيعتها لا تودع بالبنك فضلاً عن إمكان استرداد قيمتها. أثره عدم جواز خصم قيمتها من وعاء الضريبة العامة

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة العامة على الدخل. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب الإيرادات المبينة بالمادة 95 ق 157 لسنة 1981

الحكم كاملاً

من المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة .

الحكم كاملاً

المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد . اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة .

الحكم كاملاً

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. تحدي وعاء الضريبة وفقاً لمؤشرات الدخل والقرائن. شروط تحققه. صدور قرار من وزير المالية.

الحكم كاملاً

عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل والقرائن التي تكشف عن أرباح المهندسين. أثره. قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف.

الحكم كاملاً

قيام مصلحة الضرائب بإرسال خطابين بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز الطبي لكلية الطب للضريبة بالسعر الاستثنائي المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 ق 157 لسنة 1981. مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها ليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يخضع لأحد الضرائب النوعية من غير الميراث أو الوصية. اعتبار سنة تملكها والسنوات الخمس التالية فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله. إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة.

الحكم كاملاً

المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة.

الحكم كاملاً

عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة 114 ق 157 لسنة 1981. مؤداه اعتبار العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة.

الحكم كاملاً

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تقدير وعاء الضريبة عند عدم إمساك الطبيب بدفاتر منتظمة. من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بالقرار رقم 17 لسنة 1984 بديلاً عن النسبة الإجمالية المقررة حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل التكاليف تضاف لتلك المؤشرات نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني.

الحكم كاملاً

ضريبة المرتبات. نطاق سريانها. على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه مصدره الأشخاص الاعتبارية العامة سواء ما تؤديه لأشخاص تقيم بمصر أو خارجها وعن أعمال داخل أو خارج البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه من مرتبات وما في حكمها للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر إقامة معتادة وعن أعمال داخلها.

الحكم كاملاً

بدل التمثيل والسفر ومصروفات الإقامة التي تصرف لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علة ذلك. اعتبارها مقابل نفقات تكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله وليس لمصلحته ولا تعتبر توزيعاً للربح.

الحكم كاملاً

ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة خضوعه للضريبة على القيم المنقولة سواء تمت هذه الأعمال فى مصر أو خارجها م 1/ 4 ق 14 لسن 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950.

الحكم كاملاً

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية سريانها على الإيراد الناتج من العمليات الخاضعة للضريبة والتى يقوم بها الممول فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط والمبالغ المبينة حصراً بالمادة 77 ق 157 لسنة 1981 عدم اعتبار هذه المبالغ ضمن التكاليف المذكورة.

الحكم كاملاً

الضريبة على أرباح المهن التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/ 2 ق 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. اعتبارها منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

الحكم كاملاً

النشاط المستحدث المستثنى من الربط الحكمي. مقصوده . كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.

الحكم كاملاً

الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم.

الحكم كاملاً

الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولكل منهما التمسك به. شرطه. خلوه من شوائب الرضا وعدم ثبوت العدول عنه.

الحكم كاملاً

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف. م 79 من القانون 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. استبعاد جميع المصاريف التي يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه. شرطه. أن يكون الممول قد أنفقها فعلاً ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة لإحدى الضرائب النوعية.

الحكم كاملاً

صافي الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم خصمه منها كحد أقصى سواء كانت الحسابات منتظمة أم لم تكن كذلك.

الحكم كاملاً

فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.

الحكم كاملاً

تعديل التعويض بإضافة 50% إليه بمقتضى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981. أثره. إلحاق مبلغ الإضافة بمبلغ التعويض الذي يستحق باستحقاقه ويرتد إلى الواقعة المنشئة له وهو تعذر الرد عيناً.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذي يفرض هذه الضريبة.

الحكم كاملاً

الأملاك المخالفة عن المورث الخاضعة لعوائد المباني. وجوب تقدير قيمتها تقديراً حكمياً بما يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد في تاريخ الوفاة. لا أثر لما يطرأ على هذه القيمة من تعديل بعد الوفاة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

استبعاده من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. علة ذلك. الإيراد الذي لا يخضع لضريبة نوعية.

الحكم كاملاً

وعاء ضريبة الأرباح التجارية الصناعية. كيفية تحديده. المادتان 38، 39 ق 14 لسنة 1939. يكفي أن يكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة علي الربح الصافي. عدم ضرورة قبض الربح فعلاً لاستحقاق الضريبة.

الحكم كاملاً

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - وفى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلا بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة .

الحكم كاملاً

الشريك المتضامن في شركة التضامن. يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.

الحكم كاملاً

قاعدة الربط الحكمي. في القانونين 240 سنة 1952، 587 سنة 1954. شرط تطبيقها: وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنة المقيسة.

الحكم كاملاً

الربط الحكمي. وفاة أحد الشركاء المتضامنين. لا أثر له بالنسبة للشريك الآخر الذي ظل يزاول ذات النشاط.

الحكم كاملاً

تحديد إيراد الأطيان الزراعية، الأصل فيه أن يكون حكمياً. شرطه. تحقق وجود الإيراد وثبوت أحقية الممول في الحصول عليه.

الحكم كاملاً

الضريبة العامة على الإيراد. فرضها على ما يقبضه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره.

الحكم كاملاً

منازعة الممول أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراده. اعتبار الموضوع قد سبق طرحه على لجنة الطعن وجواز طرحه أمام المحكمة.

الحكم كاملاً

تحديد إيراد العقارات الأصل فيه أن يكون حكمياً الاستثناء تحديده على الأساس الفعلي شرط ذلك تقديم طلب في ميعاد تقديم الإقرار مستوفياً الشروط القانونية.

الحكم كاملاً

صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري.

الحكم كاملاً

النعي أمام محكمة الاستئناف بمغالاة لجنة الطعن ومحكمة أول درجة في تقدير إيراد ماكينتي الري.

الحكم كاملاً

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح.

الحكم كاملاً

القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالمنشأة. من التكاليف الواجب خصهما من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.

الحكم كاملاً