انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة دون الالتجاء إلى خبير. سليم.
النعي على تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة على أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.
استقلال جريمة الترويج عن جريمة التقليد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net