الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء. اعتبارها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. م 6 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبار هذه العلاقة إيجاراً بمطلق مفهوم القانون المدني. أثره. إجراء المفاضلة بينها وبين عقد إيجار آخر عن ذات العين وفقاً للمادة 573 مدني. خطأ في القانون.
الحكم كاملاً