الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الإفلاس">دعوى إشهار الإفلاس » إشهار » 
       

دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. مؤداه. التزام المحكمة بإدخالهم. علة ذلك. المواد 699/ 1، 700/ 3، 701/ 2، 703 ق 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. أثره.

الحكم كاملاً

تعيين محكمة الاستئناف وكيلاً للدائنين فى حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس. وجوب اختصامه فى الطعن على هذا الحكم بالنقض

الحكم كاملاً

الحكم بإشهار إفلاس الشريك المتضامن بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة. علة ذلك. عدم مسئوليتها فى أموالها عن ديون الشركاء الخاصة.

الحكم كاملاً

الحكم بشهر الإفلاس. ماهيته. تعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم. مؤداه. لا محل لإعمال تطبيق المادة 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. أثره. التزام المحكمة بإدخالهم.

الحكم كاملاً

دعوى إشهار الإفلاس. طبيعتها. دعوى إجرائية. هدفها. إثبات توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية لاضطراب مركزه المالى.

الحكم كاملاً

إجراءات ومواعيد دعوى إشهار الإفلاس واستئنافها وتلك الناشئة عن التفليسة وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. خضوعها لقواعد قانون المرافعات خلافًا لقانون التجارة القديم. م 565/ 3 من القانون 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها. مؤداه. فقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس.

الحكم كاملاً

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع . مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

الحكم كاملاً

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة وإنما هي دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة. حكم الإفلاس لا يفصل في نزاع وإنما يقرر حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها.

الحكم كاملاً

طلب الشركة الطاعنة العارض بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية أن يدفعا لهما مبلغ معين. أساسه. مطالبة بحق موضوعي غير متعلق بالتفليسة. مفاده. خروج الفصل في هذا الطلب عن مهمة محكمة الإفلاس. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

الحكم كاملاً

سقوط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194 من ق التجارة. المطالبة القضائية كسب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان 383، 384 مدني.

الحكم كاملاً

دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمي الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم. أثره. عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسقوط الدين الذي رفعت به دعوى الإفلاس بالتقادم. لازمه. القضاء. برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه خلاف ذلك معتبراً دعوى الإفلاس إجراء قاطع للتقادم. خطأ.

الحكم كاملاً

الحكم بإشهار الإفلاس أثره غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها اعتبار وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة وكيلاً عنه وعن جماعة الدائنين فى مباشرة السلطات التى خولها له القانون.

الحكم كاملاً

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

الحكم بشهر الإفلاس أثره غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم.

الحكم كاملاً

عدم اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة. أثره. عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر فيها على جماعة الدائنين. التمسك بذلك من حق جماعة الدائنين وحدها ممثلة في وكيل الدائنين. ليس لورثة المفلس أن يتمسكوا بذلك.

الحكم كاملاً

الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين. لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.

الحكم كاملاً

وفاة المدين التاجر أثناء نظر دعوى إشهار إفلاسه. عدم لزوم إعلان الورثة. جواز تدخل هؤلاء دفاعاً عن ذكرى مورثهم.

الحكم كاملاً

وكيل الدائنين. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وإلا كان الطعن باطلاً. عدم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتها. لا أثر له.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته، ثم توفي المدين أثناء نظر الدعوى، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً، وإنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب توجيهه إلى الدائن طالب الإفلاس ووكيل الدائنين. اقتصار الطعن على الشركة الدائنة. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك نص المادة 384/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات قبل تعديله بالقانون 100 لسنة 1962. عدم شمولها الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة.

الحكم كاملاً

تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.

الحكم كاملاً

لا يعتبر الحكم صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة، إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس. ليس كذلك الحكم الصادر في دعوى صورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة.

الحكم كاملاً

رفع دعوى بطلب إشهار إفلاس شركة. تعين بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة ما اتصل منه بقيام الشركة أوصفتها التجارية. سلوك الحكم هذا المنهج وتقريره بأدلة سائغة قيام شركة واقع تجارية بين الورثة. النعي بمخالفة القانون أو بالقصور.

الحكم كاملاً

دعوى إشهار الإفلاس. دين متنازع عليه. الوصول المرفوعة به الدعوى. استخلاص المحكمة أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً. متابعة طالب الإفلاس فى ادعائه بعدم تنفيذ الشركة ومطالبته بحصته كاملة فى رأس المال. لا محل له فى هذه الدعوى. محله فى دعوى تصفية الشركة.

الحكم كاملاً