الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">مصروفات الدعوى » 
       

الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف.

الحكم كاملاً

الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى .

الحكم كاملاً

توجيه الطاعن خصومته إلى غير جهة القضاء المختصة بنظرها ولائيًا والدفع من خصومه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا. صدور الحكم لصالحهم و استئنافه من الطاعن

الحكم كاملاً

إخفاق كل من الخصمين فى بعض الطلبات. سلطة القاضى فى الحكم بتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيمها بينهما وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر .

الحكم كاملاً

إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى م 137 ق 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى.

الحكم كاملاً

إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل منهما بما دفعه من مصاريف أو تقسيمها بينهما .

الحكم كاملاً

صحة الحكم بالمصاريف. العبرة فيه بما أسست المحكمة قضاءها عليه.

الحكم كاملاً

إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى م137 ق 79 لسنة 1975 مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.

الحكم كاملاً

التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب. عدم جواز إلزامه بدفع الباقي منها إلا بصدور الحكم .

الحكم كاملاً

اعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

رفع الطاعنين استئناف إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره. نقض هذا الحكم لهذا السبب. إلزام الطاعنين - وإن كان محكوماً لهم - بمصاريف الطعن علة ذلك تسببهم في إيقاف مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات.

الحكم كاملاً

إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفاً سلبياً دون التسليم بحق المدعي. وجوب إلزامه بالمصروفات.

الحكم كاملاً

مصاريف الدعوى. عدم استناد القضاء بها إلى طلبات الخصوم. إلزام المحكمة من تلقاء ذاتها خاسر الدعوى بها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.

الحكم كاملاً

إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما. م 186 مرافعات.

الحكم كاملاً

دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى. مناطه. أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها.

الحكم كاملاً

إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الحق كان مسلما به من المدعى عليه، يجعل غرم التداعي على عاتق المدعي.

الحكم كاملاً

المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبي أو ثابت. لا تعتبر منازعة في أساس الالتزام.

الحكم كاملاً

أمر تقديم الرسوم. المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه. حصولها بالمعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به يكون بإجراءات المرافعات العادية.

الحكم كاملاً

إعفاء وحدات التعاون الإسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 .

الحكم كاملاً

توفى المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه. شرطه. الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

الحكم كاملاً

دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى. مناطه أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها.

الحكم كاملاً

مصاريف الدعوى - عدم استناد الحكم الذي فصل فيها إلى طلبات الخصوم. وجوب التزام القواعد القانونية المتعلقة بها. م 184 مرافعات وما بعدها. تقديرها. صدوره من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها صاحب المصلحة في ذلك.

الحكم كاملاً

يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً لما تقضي به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي قضائه بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين مؤداه.

الحكم كاملاً

مصاريف الدعوى على من خسرها الاستثناء. توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 185 مرافعات. القضاء بعدم قبول دعوى الحيازة المرفوعة من المطعون ضدها لإقامتها دعوى مستندة إلى أصل الحق. وجوب إلزامها بمصاريف تلك الدعوى. لا ينال من ذلك ضم الدعويين وصدور حكم واحد فيها.

الحكم كاملاً

إعفاء أموال وإيرادات هيئة بنك ناصر الاجتماعي من جميع أنواع الضرائب والرسوم . ليس من بينها المصاريف القضائية للدعاوى . م 11 ق 66 لسنة 1971، م 184 مرافعات .

الحكم كاملاً

مصاريف الدعوى. ماهيتها. شمولها للرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم.

الحكم كاملاً

الحكم المنهي للخصومة. التزامه بالفصل في مصروفات الدعوى. عدم تقديرها في الحكم مؤداه. وجوب تقديرها بأمر من رئيس الهيئة على عريضة. اعتبار الأمر مكملاً للحكم في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

الفصل في مصاريف الدعوى عند إصدار الحكم المنهي للخصومة واجب على المحكمة دون توقف على طلب من الخصوم.

الحكم كاملاً

إلزام أي من الخصوم بمصاريف الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. م 186 مرافعات.

الحكم كاملاً

خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن الذي خسر الدعوى بالمصروفات عن الدرجتين لا خطأ.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة.

الحكم كاملاً

إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات. م 185 مرافعات. شرطه. تسليم المحكوم عليه بالطلبات قبل رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

منازعة المدين في صحة التنفيذ بمصاريف الدعوى لعدم تقديرها وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

إخفاق كل من طرفي الخصومة في بعض طلباته جواز الحكم بالمصاريف جميعها على أيهما أو تقسيمها بينهما م 186 مرافعات.

الحكم كاملاً

مصروفات الدعوى وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.

الحكم كاملاً

النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها..".

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل الطاعن عن طلب رد القاضي. أثره وجوب إلزام الطاعن والمصاريف عن كافة درجات التقاضي. علة ذلك.

الحكم كاملاً

دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، بالاضافة إلى طلبها ارجاء قياس مساحة العقار المبيع إلى وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمعرفة شخص معين حددته، كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعى به .

الحكم كاملاً

إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى. م 185 مرافعات.

الحكم كاملاً

إعمال المادة 189 من قانون المرافعات رهن بصدور الحكم بالمصاريف إغفال الحكم بها وجوب الرجوع إلى المحكمة للفصل فيها المادة 193 مرافعات.

الحكم كاملاً

دعوى صحة التعاقد. استناد الحكم في إلزام البائع بالمصروفات إلى عدم حضوره أمام محكمة أول درجة وإلى نص المادة 357/ 1 مرافعات سابق. لا خطأ.

الحكم كاملاً

إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى, أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه, أو تحكم بها جميعاًً على أحدهما .

الحكم كاملاً

مصاريف الدعوى يحكم بها على الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها. م 357 مرافعات سابق. الخصم المدخل للحكم في مواجهته والذي لم يكن له شأن بالنزاع. عدم جواز إلزامه بالمصروفات.

الحكم كاملاً

قضاء القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي بعد بحث جميع عناصر النزاع، والانتهاء إلى نفي علاقة العمل التي كانت المدار الرئيسي للنزاع بين الطرفين.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياًًًًًًًً للمرافعة فيها. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم يحضروا محامياً عنهم أمام محكمة الاستئناف، فإن القضاء لهم بأتعاب المحاماة على الطاعنين يكون مخالفاً للقانون.

الحكم كاملاً

مصروفات الدعوى التي يرفعها المتصرف إليه ضد مصلحة الضرائب لإثبات دفع المقابل في التصرف الصادر له من المورث خلال خمس السنوات السابقة على وفاته. خضوعها لأحكام قانون المرافعات. وقوف المصلحة موقفاً سلبياً في الدعوى دون التسليم بحق المدعي. وجوب إلزامها بالمصروفات.

الحكم كاملاً