الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » 
       

اعتبار أملاك الدولة أموال عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع تقريره بالأداة التشريعية اللازمة. م 87/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية. خضوعها للإشراف المباشر للدولة واعتبار منشآتها من الأموال العامة لازمه .

الحكم كاملاً

الأشياء التى تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بطريق رسمى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.

الحكم كاملاً

الأموال العامة. للدولة حق استعمالها واستثمارها وفقا لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد.

الحكم كاملاً

القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه .

الحكم كاملاً

حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. م 1 ق 308 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

الأموال العامة . ماهيتها . العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويتم تخصيصها للمنفعة العامة .

الحكم كاملاً

اتصاف طريق بأنه عام بما يسمح لملاك العقارات المقامة عليه بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه. من مسائل القانون. خضوع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

مجرد ترك الأفراد الطرق المملوكة لهم لمرور الغير. لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً.

الحكم كاملاً

استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.

الحكم كاملاً

تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لشخص عام آخر. اعتباره من قبيل الأعمال الإدارية التى يحددها القانون العام.

الحكم كاملاً

الأراضى الصحراوية الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها المادتان 75 ق 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، 18 ق 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

الحكم كاملاً

الأماكن المخصصة للعباد والبر والإحسان. اعتبارها من أملاك الدولة.

الحكم كاملاً

حق الجهة الإدارية في التصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام .

الحكم كاملاً

أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها ولم تؤد تكاليف ردمها أو تنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها طبقاً للقانون 177 لسنة 1960. حق ملاكها في شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها. شرطه. ملكيتهم لها قبل ردمها أو تجفيفها وألا يكون قد خصص لأغراض النفع العام وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة وأداء الثمن المطلوب في المواعيد.

الحكم كاملاً

الأموال العامة. الانتفاع بها يكون بترخيص مقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية القضاء العادي.

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه. انعقاد البيع صحيحاً مستوفياً لأركانه وفقاً للشروط المعلن عنها.

الحكم كاملاً

الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 87 مدني الأموال المملوكة للأفراد. عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة.

الحكم كاملاً

تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.

الحكم كاملاً

الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم.

الحكم كاملاً

الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم.

الحكم كاملاً

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.

الحكم كاملاً

المشروعات التي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في القانون 43 لسنة 1974 المعدل ولم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه.

الحكم كاملاً

الأموال المخصصة للنفع العام تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت.

الحكم كاملاً

عدم خضوع الأراضي التي لم تكن على ملك أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل صدور قرار وزير الدفاع بتحديدها .

الحكم كاملاً

الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة .

الحكم كاملاً

الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970/ 2 مدني المعدلة.

الحكم كاملاً

الأصل نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى الدولة بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون.

الحكم كاملاً

أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.

الحكم كاملاً

الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة.

الحكم كاملاً

الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة.

الحكم كاملاً

الأرضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة.

الحكم كاملاً

أراضي البرك والمستنقعات. للحكومة الحق في ردمها أو تجفيفها واسترداد ما أنفقته باتباع إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء عليها بإجراءات بديلة ليس من بينها تنازل أصحابها عنها. الاستثناء. أراضي البرك التي ردمت تطبيقاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943.

الحكم كاملاً

أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها. حق أصحابها الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها في شرائها. م 13 ق 57 لسنة 1978. استلزم القانون ألا يكون مالكوها قد سبق لهم التنازل عنها. ليس شرطاً طليقاً بل محكوم بالتطور التشريعي في شأن ردم البرك وتجفيف المستنقعات.

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على أراضي البرك وردمها في ظل الأمر العسكري 363 لسنة 1943. ليس قصده نزع ملكيتها جبراً عن ملاكها. أثره. رفع يد المالك أو الحائز عن الأرض المستولى عليها لانتقالها إلى الدولة لفترة محددة تنتهي بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون نفي أو منع معاودة الأرض على ملك أصحابها.

الحكم كاملاً

الحيازة. عنصريها المادي والمعنوي. ماهيتهما. السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشيء. مؤداه. عدم قبول الدعوى باسترداد حيازة الأموال العامة.

الحكم كاملاً

المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص.

الحكم كاملاً

العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين. عدم اعتبارها أموالاً عامة. الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. اعتبار العقد إدارياً.

الحكم كاملاً

الأشياء التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بطريق رسمي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 87 مدني.

الحكم كاملاً

جواز تملك الأموال العامة قبل تعديل المادة 970 مدني. شرطه. انتهاء تخصيصها للأموال العامة.

الحكم كاملاً

الأموال المملوكة للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. م 87 مدني.

الحكم كاملاً

اعتبار أملاك الدولة أموالاً عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالأداة التشريعية اللازمة لذلك م 87 مدني.

الحكم كاملاً

أراضي البرك والمستنقعات. أيلولة ملكيتها إلى الدولة. مناطه. قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم. المقصود من ذلك. م 1 ق 77 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، أن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها .

الحكم كاملاً

الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. من الأموال العامة وكذلك الأموال الخاضعة لاشرافها أو إدارتها أو أشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات.

الحكم كاملاً

النص في المادتين 11، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين . عدم تضمنه أو غيره من القوانين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال العامة .

الحكم كاملاً