الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » مراقبة » تليفونية">مراقبة تليفونية » 
       

بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.

الحكم كاملاً

النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.

الحكم كاملاً

حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق بنفسه. تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به. الأمر الصادر من وكيل النيابة بتكليف أي من مأموري الضبط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم تطلب القانون شكلا معينا له أو تعيين اسم المأمور المكلف بتنفيذه.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم انسحابه إلى الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر.

الحكم كاملاً

إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية. أمر موضوعي.

الحكم كاملاً