الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » الإحالة">أمر الإحالة » إحالة الدعوى الجنائية » الدعوى » 
       

قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الاحالة من مراحل التحقيق، وان المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم ان يطلب منها استكمال ما فات مستشار الاحالة من اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الاحالة .

الحكم كاملاً

القرار بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. لا يلزم إخطار الغائب من الخصوم به.

الحكم كاملاً