الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » أسباب الإخلاء » التكرار في التأخير بالوفاء بالاجرة أو عدم سدادها » عدم » أو » بالاجرة » بالوفاء » التأخير » في » 
       

قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

قبول المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. م18 ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجره غير مستحقة. أثره.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً تتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره.

الحكم كاملاً

الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان.

الحكم كاملاً

تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقى الإخلاء بالسداد. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة.

الحكم كاملاً

الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة. شرطه. منازعة المستأجر جديًا في مقدارها أو استحقاقها. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه. أثره.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه. أثره. عدم قبولها.

الحكم كاملاً

الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . شرطه. ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. مؤداه.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء واستقرارها بحكم نهائى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها.

الحكم كاملاً

الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة. شرطه. انتفاء المنازعة الجدية فى الأجرة مقدارًا أو استحقاقًا. منازعة المستأجر جديًا فيها.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها. م 18 ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً فى ذمة المستأجر.

الحكم كاملاً

تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة م 18 ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت مرده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تلو الأخرى.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة، شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها.

الحكم كاملاً

الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة. لا يحول دون توافر التكرار. مؤداه.أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد للوفاء بالأجرة الوارد بنص المادة 27 ق 49 لسنة 1977

الحكم كاملاً

الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. للمستأجر توقى الحكم عليه بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة.

الحكم كاملاً

تكرار تأخر المستأجر فى الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تلو الأخرى.

الحكم كاملاً

تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية. خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر.

الحكم كاملاً

تكرار التأخير فى سداد الأجرة. شرطه. أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى الدعوى اللاحقة هى بذاتها التى كانت محلاً للمطالبة فى الدعوى

الحكم كاملاً

الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المتأخرة

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقى الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء

الحكم كاملاً

الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة. مناطه. ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها خلو الدعوى منه

الحكم كاملاً

الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة. منازعة المستأجر جدياً فى مقدار الأجرة أو استحقاقها. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل فى طلب الإخلاء.

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .

الحكم كاملاً

الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت تأخر المستأجر في دعوى سابقة وتوقيه الحكم بالإخلاء بالسداد حال السير فيها. وفاء المستأجر للأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. انتفاء حالة التكرار .

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة. سداد المستأجر الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء .

الحكم كاملاً

الحكم بالإخلاء لعدم سداد الأجرة. شرطه. منازعة المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة. وجوب الفصل فيها قبل القضاء بالإخلاء . علة ذلك .

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة . شرطه . ثبوت تخلفه عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون محل منازعة جدية من المستأجر في مقدارها أو استحقاقها .

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى .

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . عدم بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف أو تجاوز الأجرة المطالب بها ما هو مستحق فعلاً . أثره . بطلانه .

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها أو ملحقاتها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .

الحكم كاملاً

الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة القانونية المستحقة. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل في طلب الإخلاء .

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .

الحكم كاملاً

الوفاء الجزئي للدين. عدم جواز إجبار الدائن على قبوله وليس لغيره التمسك به وبأن نفقات الوفاء على عائق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض المحكمة لهذه المسألة من تلقاء نفسها. المادتان 342/ 1، 348 مدني.

الحكم كاملاً

الأحكام الخاصة بتعين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة دون مبرر. وجوب إخلائه من العين المؤجرة ولو أوفى بها قبل إقفال باب المرافعة. م 22/ أ ق 52 لسنة 1969، 31/ أ ق 49 لسنة 1977، 18/ ب ق 136 لسنة 1981، سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذها. عدم انسحابها على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل بها.

الحكم كاملاً

تحديد ميعاد استحقاق الأجرة. كيفيته. م 586 مدني. المواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبارها تنظيماً جديداً أو تعديلاً لمواعيد استحقاق الأجرة أو مهلة لأدائها. المقصود منها. تيسير سبل الوفاء بالأجرة بعد استحقاقها في حالة امتناع المؤجر عن استلامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة تكون مقبولة بمجرد فوات الميعاد المنصوص عليه في عقد الإيجار. صحيح

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا صفة له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. م 18 ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. للمستأجر توقي الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما استجد منها بعد رفع الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ما استجد منها. وجوب الحكم بإخلائه.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار. الأجرة ركن لازم لانعقاده. تحديدها. كيفيته. المنازعة لتعيين مقدارها ابتداءً. منازعة في وجود عقد الإيجار. مؤداه. عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت مرده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات لهذا التأخير تقدرها المحكمة.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أبان نظرها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. القضاء بعدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء أو بعدم سماعها.

الحكم كاملاً