الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ميعاد تقديم طلب الإلغاء لا يبدأ - وفقاً للمادتين 379 و428 من قانون المرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء - إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو العلم به .

الحكم كاملاً

طلب الإلغاء. ميعاد تقديمه. متى يبدأ هذا الميعاد. المادتان 379، 428 مرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء.

الحكم كاملاً