الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » للاستئناف">الأثر الناقل للاستئناف » الناقل » 
       

صل أن التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. جواز تغيير المدعي أمامها سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تعديل في موضوعه. شرطه.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات.

الحكم كاملاً

الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة إلا فى حدود طلبات المستأنف.

الحكم كاملاً

الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. اعتبار الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة الاستئناف عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف

الحكم كاملاً

الأحكام الابتدائية لا تحوز قوة الأمر المقضي. علة ذلك. أن حجيتها مؤقتة تقف بمجرد الاستئناف. أثره. الحكم المستأنف لا حجية له أمام محاكم الاستئناف. التزام تلك المحاكم بتقدير الموضوع على أساس ما قدم لدرجتي التقاضي من أدلة ودفوع ودفاع. المادتين 232، 233 مرافعات .

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا تسوّئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه .

الحكم كاملاً

الأثر الناقل للاستئناف . ماهيته . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف .

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر.

الحكم كاملاً

الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. طرح الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بقوة القانون على محكمة الاستئناف ما لم يقم الدليل على التنازل عنه.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها دون حاجة لاستئناف فرعي منه .

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. تقيدها بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وورد عليها الاستئناف. عدم جواز فصلها في طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. م 232 مرافعات.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تعرضها للفصل في أمر غير معروض عليها أو تسوئ مركز المستأنف.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف. لا حاجة إلى إعادة ترديدها أو رفع استئناف فرعي منه.

الحكم كاملاً

تمسك المتظلم ضده أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بعد الميعاد. قضاؤها برفضه وبرفض التظلم. اعتبار الدفع قائماً أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المتظلم. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمر التقدير.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء.

الحكم كاملاً

إبداء الطلب في مذكرة مقدمة أمام محكمة أول درجة. أثره. اعتباره مطروحاً عليها.

الحكم كاملاً

الاستئناف أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية وفى حدود ما رفع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. رفع الاستئناف من المحكوم عليه وحده. مؤداه. عدم جواز القضاء بزيادة التعويض المحكوم به حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف .

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. وظيفتها. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة القضاء لهما برفض الدعوى ورفع المطعون ضدهما استئناف عنه.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. طرح أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية ما لم يثبت تنازله عنها.

الحكم كاملاً

رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.

الحكم كاملاً

رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر.

الحكم كاملاً

استئناف المسئول والمضرور الحكم الصادر بالتعويض. وجوب تصدي المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به ثم مواجهة عناصر الدفاع القانونية والواقعية ومنها قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصر بالحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وما صدر حكم مستقل منها برفضه ولم يستأنفه لصدور حكم في الدعوى لصالحه طالما لم يتم التنازل عنها صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

الحكم كاملاً

رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بكل ما أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم منها أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الاستئناف أثره نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

الحكم كاملاً

الاستئناف أثره نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل المحكمة الاستئنافية في أمر غير مطروح عليها. (2) خلو صحيفة الاستئناف من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به في الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة موضوع الطعن. عدم تعرض الحكم المطعون عليه في أسبابه للطعن بالتزوير

الحكم كاملاً

أثر الاستئناف. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع.

الحكم كاملاً

الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه. عدم استئنافه لها. أثره. عدم جواز نظرها أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها.

الحكم كاملاً