طلب المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتهم لأرض التداعى وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان حقيقته استعمال للخيرة التى خولها لهم المشرع فى المادة 924/ 1 مدنى.
الحكم كاملاً