الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">الطلبات في الاستئناف » في » ما لا يعد طلباً جديد » طلباً » يعد » لا » 
       

طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. مؤداه. جواز الجمع بينهما. إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

إغفال الفصل فيما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات.

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتهم لأرض التداعى وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان حقيقته استعمال للخيرة التى خولها لهم المشرع فى المادة 924/ 1 مدنى.

الحكم كاملاً

طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة. إبداؤه في صحيفة الاستئناف شاملاً التعويض عن الضرر المادي الموروث. لا يعد طلباً جديداً.

الحكم كاملاً

الاستئناف. نطاقه. للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغير سببه والإضافة إليه0

الحكم كاملاً